المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدار مرسوم بقانون بإعفاء كل من يملك سلاح نارى غير مرخص من العقاب إذا قام بتسليمه للشرطة خلال ثلاثين يوما . أسلحة نارية مصدر أمنى صرح أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر فى 12 يناير 2012 مرسوم بقانون رقم 6/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394/1954 الخاص بالأسلحة والذخائر بتعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعى الذى ينتهى فى 11 فبراير 2012 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفاؤها خلال تلك الفترة . المرسوم أكد على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة. كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة محمد أبراهيم وزير الداخلية قرر أن التخلى عن الأسلحة أو الذخائر المستولى عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع وأكدت الوزارة على حرصها الكامل على سرية المعلومات وخصصت رقمى تلفون للمواطنين للتواصل مع اجهزة الامن و0224888888 - 0224884500هما .