مع قرب محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة إعلامياً لموقعة الجمل.. انتشرت الاقاويل حول قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بالسعي إلي إفساد القضية وتبرئه المتهمين، وانهم سيعتدون علي الاحكام العسكرية التي صدرت ضد البلطجية الفاعلين الاصليين بتلك القضية، من خلال قيامهم بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لسابقة الفصل فيها امام القضاء العسكري أو بعدم إختصاص المحكمة لنظرها.. ولكن رجال القضاة واساتذة القانون الجنائي يؤكدون بعدم وجود اي تعارض بين القضاء العسكري واحكامه في تلك القضية وبين محكمة الجنايات التي ستنظر محاكمة المحرضين علي قتل المتظاهرين. يقول استاذ القانون الجنائي بهاء ابوشقة بان الاصل وفقاً للمادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية ينص علي ان يكون الاختصاص للقضاء العادي وانه اذا حدث تعارض أو تنازع اختصاصي بين القضاء العادي »محكمة الجنايات« والقضاء الاستثنائي فيرجع الاختصاص للقضاء العادي وان قضاء محكمة النقض استقر علي ذلك منذ الثمانيات حيث كانات قضايا القتل العمد باستخدام سلاح ناري تخضع لتصديق الحاكم العسكري أو مكتب التصديق بجهاز أمن الدولة المنحل .. حيث كانت تنظر تلك القضايا محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.. والحكم الصادر بها يخضع لتطبيق الحاكم العسكري ولا يخضع لاجراءات النقض العادية. الفاعل والشريك واضاف انه لايجوز من الناحية القانونية الدفع باحالة القضية للقضاء العسكري لانه لا مصلحة لهم في ذلك والمصلحة والصفة شرطان لازمان لقبول الدعوي أو الدفع وأن محاكمة الفاعل الاصلي لاتحول دون محاكمة الشريك أو المحرض المبينة في الحادث 04 من قانون العقوبات. ويوضح مصدر قضائي بان احكام القضاء العسكري أخذت حجية امام القضاء العادي أي أن هناك متهمين ارتكبوا موقعة الجمل وحكم عليهم وهم الفاعلين الاصليين ختري محكمة الجنايات مدي ارتباطهم مع المحرضين .. حيث سيتطلب ذلك قيام هيئة المحكمة التي ستنتظر تلك القضية ضم القضية التي نظرت امام القضاء العسكري بلاطلاع علي تحقيقاتها والحكم واسبابه الصادر بها والاطلاع علي اقوال الفعليين الاصليين لمعرفة اسماء المتهمين الذين قاموا بتحريضهم علي إرتكاب تلك الواقعة.. وفي حالة اذا تبين للمحكمة عدم وجود دليل في اقوال الفاعلين الاصليين لإراتة المحرضين ستعود المحكمة لبحث أدلة الثبوت ومناقشة شهور الاثبات من جديد من اجل إيجاد الحقيقة في تلك القضية. ويؤكد المستشار علي الشناوي رئيس محكمة جنايات الجيزة بانه ليس هناك ان تضارب بين القضاء العادي والعسكري إستنادا إلي أن القضاء العسكري يعد بمثابة قضاء استثنائي. تعليق المحاكمة ويقول المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق.. ان تجريم نشاط الشريك يرتبط بوقوع الفعل المعاقب عليه من الفاعل وهو أمر يستناد من نص المادة 04 من القانون العقوبات.. فاذا لم يرتكب الفاعل الجريمة أو الفعل المعاقب عليه فلا عقاب علي الشريك ولا يعاقب الشريك كذلك علي الفعل الذي ارتكبه الفاعل بناء علي اشتراك غير معاقب عليه. ويضيف المستشار اسماعيل حمدي .. وانه اذا كان صحيحا ان الاشتراك لايتحقق الا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الاصلي وان الشريك لايجوز عقابه اذا كان، وقع من الفاعل الاصلي غير معاقب عليه الا أن ذلك لايستلزم بالضرورة ان تكون محاكمة الشريك معلقة علي محاكمة الفاعل الاصلي والقضاء بالعقوبة عليه لان ذلك يؤدي إلي عدم معاقبة الشريك اذا تعذرت محاكمة الفاعل الاصلي لكونه مجهولا أو متوفي أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي وهناك اضافة اخري بانه اذا كانت القاعدة العامة هي المساواة القانونية بين عقوبة الفاعل وعقوبه الشريك الا ان هذه القاعدة تقبل إلي ستثناء بنصوص خلاصة يتكرر فيه المغايره بين عقوبة الفاعل وعقوبة الشريك منها ما تنص عليه المادة 532 من قانون القانون العقوبات التي تكرر للشريك عقوبة اخف من عقوبة الفاعل اذا تنص علي ان المشاركين في القتل العمد المستوجب للاعدام يحكم عليهم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة بحيث تكون عقوبة الفاعل في القتل إلي عدام بينما يعقاب الشركاء معه بعقوبة تخيرية هي الاعدام أو الاشغال الشاقة.