قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة »18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من اطلاق عبارة »لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، لتشمل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض سكني وأيدت فرض ضريبة علي العقارات.. وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال أثره. حكمت المحكمة في الدعوي رقم 236 لسنة 26 قضائية » دستورية» بالحكم التالي : كما قضت المحكمة: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي فيما نصت عليه »ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلي الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال»، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه: »دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث». كما قضت المحكمة بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقًا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفي حالة وفاة أي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفي علي ورثته الشرعيين. وحكمت المحكمة في الدعوي رقم 24 لسنة 29 قضائية » دستورية»: برفض الدعوي التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي ينص علي أن »يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بيع السلعة أو استيرادها عنها وسداد الضريبة المستحقة». كما حكمت المحكمة في الدعوي رقم 48 لسنة 32 قضائية » دستورية » : برفض الدعوي التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955، والمادتين الثامنة والتاسعة من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.