أصدرت المحكمة الدستورية العليا. في جلستها المنعقدة أمس. برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. ثلاثة أحكام هامة. حول تقسيم الميراث في قانون الإصلاح الزراعي. ومد فترة الإيجار دون موافقة المالك. وإعفاء المنفعة العامة من الضرائب. قضت المحكمة برفض الدعوي التي طالبت بعدم دستورية الضريبة علي عقارات المنفعة العامة. كما قضت بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 18 للقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من اطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني وذلك لمخالفتها المادة 54 من الدستور. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي فيما نصت عليه ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلي الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال وكذا عدم دستورية نص المادة الثالثة المتضمن دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث وسقوط نص بند قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقاً لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها إلي آخر الفقرة وذلك لمخالفتهم مبادئ الشريعة الإسلامية والانتقاص من حق الملكية الخاصة والاخلال بمبدأ المساواة.