حكمت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره. وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية كفلها الدستور، صونًا للحرية الشخصية، وحرية التعاقد من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية والحق فى الملكية، وحيث إن النص المطعون فيه أجاز للمستأجر ان يستعمل العين فى غير الغرض السكنى، والبقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه بذلك يكون قد أسقط حق المؤجر مالك العين فى استرداد العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة إجارتها، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يعد عدوانًا على حقوق مالك العين، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور. كما حكمت المحكمة في الدعوى رقم 236 لسنة 26 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتنظيم بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما نصت عليه من «ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال»، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من «دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث» وبسقوط نص البند (1) من المادة (3) من القانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تعين الورثة وتحدد انصابهم، و قواعد انتقال ملكيتها، وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالة، فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها، بل يعتبر مضمونها ساريًا فى شأن المصريين جميعًا، وحيث إن تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد فى طلبها، فضلا على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، و كونها وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، فلا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة، أيًّا كان وزنها. ولما كان المشرع قد قرر، بنصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه، إشراك المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم مع المنتفع الأصلى أو الورثة عنه مشاعًا، حسب الأحوال، فى ملكية الأرض محل العقد المبرم بين مالكها المنتفع الأصلى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فبذلك يكون المشرع قد اخل بحرية المالك فى التعاقد، مما أدى إلى تقسيم الملكية بين المنتفع الأصلى أو الورثة عنه من ناحية، والمقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم من ناحية أخرى، بالرغم من أن المنتفع الأصلى هو المالك «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي» دون غيره، ومن ثم يقع هذان النصان فى مخالفة المواد (2 و10 و35 و53 و54 و225) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما. كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا و التي تطالب ببطلان دستور 2012 وماترتب عليه من آثار منها استبعادها من المحكمة . و كانت دعوى الجبالي تطالب ببطلان دستور 2012 فيما تضمنه من النص علي تحديد عدد معين لاعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الاطاحة بها من عضوية المحكمة.