أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأتي في اطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، كجزء من برنامج الإصلاح التشريعي التي تنفذه الحكومة والذي يتضمن تعديلات قانون الشركات وسوق المال والتخصيم وغيرها من القوانين المتعلقة بالاستثمار. وأضافت، أن قانون الاستثمار ولائحته هو أحد الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار والتي تعمل الوزارة عليها مثل تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، اضافة إلي قانون التأجير التمويلي والتخصيم والذي وافق عليه مجلس الوزراء من قبل وتم ارساله إلي مجلس النواب. وأشارت إلي أن الوزارة لم تتوقف عن اصلاحاتها طيلة الفترة الماضية السابقة لإصدار القوانين، وذكرت أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت عددا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار. وأوضحت أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة علي 5 ابواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار. وذكرت أن الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة، يتضمن عددا من الاحكام المحددة للانشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت فصلا عن المسئولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين. وأوضحت أن الباب الثاني المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد علي 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك في إطار تشجيع المستثمر علي الاعتماد علي العمالة المصرية وتشجيع المنتج الوطني. وشددت علي أن اللائحة نصت علي أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلي الخارج. كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لايجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب علي الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت قَبِل المستثمر، ويتعين علي الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده. وذكرت أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة واضافية حيث حدد القطاع »أ» ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخري الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وأشارت الوزيرة، إلي أنه يشترط لمنح الشركات والمنشآت أياً من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد علي مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تضمين المكون المحلي في منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%.