وزارة الشباب والرياضة ترد بأنه وفقا للمادة الرابعة من قرار اصدار القانون 71 لسنة 2017 :»تضع اللجنة الاوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الاساسية للهيئات الرياضية وتقوم بارسالها لتلك الهيئات وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون» ومن ثم ووفقا لهذا النص القانوني الصريح في تفويضه للجنة الاوليمبية يصبح كل ما تضعه من شروط وقواعد لانعقاد الجمعيات العمومية وتنظيم دورها في هذه المرحلة هو القانون بعينه وسليم تماما وبنسبة 100% واي ناد او اتحاد يخالف هذه الشروط ولحين 31اغسطس وهي نهاية الثلاثة اشهر التي حددها القانون من تاريخ صدوره والعمل به بعد اعتماد رئيس الجمهورية له.