إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة انفجارات في كييف    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 9 سبتمبر 2024    عاجل - "جميع الأعيرة".. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 -9 - 2024    موعد مناظرة هاريس وترامب .. 90 دقيقة دون جمهور تحدد هوية حاكم البيت الأبيض    ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على سوريا    بوتين: تعزيز الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية يسهم في ضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية    الجزائر.. مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للرئاسية تصدر بيانا مشتركا    نظام الدوري الجديد وموقف دوري السوبر الأفريقي.. عامر حسين يكشف تفاصيل الموسم المقبل| عاجل    درجات الحرارة اليوم الإثنين 09-9-2024 في مصر    اليوم| محاكمة متهمين ب«خلية داعش قنا»    حبس قائد سيارة شركة توصيل شهيرة لسرقته سيدة بمدينة 15 مايو    نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني برقم الجلوس فقط.. رابط متوفر    آيفون 16 الجديد.. دعم جديد بالذكاء الاصطناعي    من هم أبناء إسعاد يونس في مسلسل «تيتا زوزو»؟    الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نواقص الأدوية    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024    القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا 2025    سرقة الكهرباء حلال أم حرام.. أزهري يجيب    اليوم.. الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية الازهرية يسجلون رغباتهم بالتنسيق    عاجل - سر تراجع الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية.. ما مستقبل العملة الخضراء؟    كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة: جوميز رفض صفقة الزمالك الجديدة    صدق أو لا تصدق| منتخب مصر يصل غابورون قبل بوتسوانا صاحبة الأرض    بحوزتهم 30 فرش حشيش.. ضبط 3 تجار مخدرات في قنا    أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9-9-2024 في محافظة المنيا    عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا    المغرب.. لجان تفتيش مركزية تدقق في ثراء فاحش لموظفين صغار    ما حكم إساءة الزوج لزوجته.. دار الإفتاء تجيب    «شكرًا على النصيحة».. بوبيندزا يثير الجدل بظهور جديد مع والد أوباميانج    نجل فؤاد المهندس ل«بين السطور»: عشق الكوميديا منذ صغره.. وكان زملكاويا متعصبا    هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس    برج الميزان حظك اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024: حفل زفاف ينتظرك    كرارة والعوضي والكدواني وعمرو يوسف في عزاء والد طارق الجنايني    استشاري جهاز هضمي: الدولة بذلت مجهودات جبارة للقضاء على فيروس سي    موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية    تصفيات أمم إفريقيا - وصول بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا    فرنسا ضد بلجيكا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 سبتمبر    أول تعليق من وزارة الدفاع السورية على غارات الاحتلال.. ماذا قالت؟    مدير مركز "عدالة ": استثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم يؤكد تسييس القضاء    تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد وخطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق    بعد 12 عاما من عرضه.. أنوشكا تكشف عن مفاجأة لها مع عادل إمام قبل تصوير «فرقة ناجي عطا الله» (فيديو)    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    نائب محافظ البحيرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمنهور    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 بعد قرار مجلس الوزراء (7 أيام عطلة في سبتمبر مدفوعة الأجر)    السيطرة على حريق في منزل بالكيلو 17 بالإسماعيلية    وكيل صحة القليوبية يتفقد إدارتي طوخ وشبين القناطر ويحيل المتغيبين للتحقيق    طلاب جامعة القناة يؤدون امتحانات الفصل الصيفي    شارك صحافة من وإلى المواطن    المدن الجامعية بطنطا جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي    محافظ دمياط يستقبل نائب رئيس بعثة أندونيسيا بالقاهرة لبحث التعاون    رئيس جامعة دمنهور يشهد ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T    إسبانيا تكتسح سويسرا برباعية في دوري الأمم الأوروبية    د.حماد عبدالله يكتب: عاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة"!!    هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس    افتتاح معرض "أهلًا مدارس" لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة    «الإفتاء»: النبي كان يحتفل بمولده بصيام يوم الاثنين    جوزيب بوريل يبدأ جولة لمصر ولبنان    أكلات غنية بالمكملات الغذائية ضرورية لصحة العين    رسميًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2024 في مصر (مدفوعة الآجر للقطاع الحكومي والخاص)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار الرئيس بإصدار قانون الرياضة
نشر في البوابة يوم 01 - 06 - 2017

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وتسري أحكام قانون الرياضة على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة. وعلى الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
وتستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 71 لسنة 2017
بإصدار قانون الرياضة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة
وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة.
( المادة الثانية)
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
( المادة الثالثة)
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل لهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
( المادة الرابعة)
تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق.
( المادة الخامسة )
يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة فى مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار الصادر فى هذا الشأن خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
( المادة السادسة )
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1438 ه
( الموافق 31 مايو سنة 2017 م )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.