اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدة احكام تتعلق بمدي دستورية بعض المواد في قوانين الضريبة علي الملاهي و انشاء نقابة الصحفيين. اكدت المحكمة أن الضريبة التي فرضها المشرع في شأن الملاهي، وغيرها من المحال التي أخضعها القانون لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلاً في الواقعة التي أنشأتها - علي كل الأجزاء التي يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعني أن مموليها متماثلون في الخضوع لها جغرافيًّا، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها، منتفيا وكان الملتزمون أصلاً بضريبة الملاهي يتحملون بمبلغها اسهاما من جانبهم في تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضًا باعتباره استهلاكًا ترفيًّا ممثلاً في حفلاتهم التي يقيمونها في المحال التي أخضعها القانون لحكمه، بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلاً بالضريبة، وكذلك المسئولين عنها، لا يتحملون بسببها - منظورًا إليها في ذاتها - عبئا مخالفًا للدستور. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن علي نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. وكان بعض الصحفيين الذين تقرر رفض قيدهم بجداول النقابة من قبل لجنة القيد الاسئنافية تقدموا بطعن علي عمل لجنة القيد مؤكدين عدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. اكدت المحكمة في اسباب حكمها ان قانون إنشاء نقابة الصحفيين نص علي تشكيل لجنة يرأسها أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وتضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًا للبت في صحة اعضائها ووضع شروط الالتحاق بجداولها. كما قضت المحكمة بذات الجلسة بعدم دستورية، نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة1951 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.