قررت اللجنة العليا للانتخابات، تأجيل الانتخابات البرلمانية، لحين الأنتهاء من تعديل المادة 3 من قانون الدوائر الانتخابية الصادر حكم بعدم دستوريتها.. والتي من المقرر أن يستغرق تعديلها شهراً.. ثم يصدر بالتعديل قرار جمهوري.. علي أن تعقد اللجنة إجتماعاً عقب ذلك تحدد فيه مواعيد جديدة لفتح باب الترشح وإجراءات العملية الانتخابية في ضوء القانون المعدل.. وكانت اللجنة قد عقدت إجتماعاً أمس برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة رئيس محكمة استئاف القاهرة، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكدت فيه علي إحترام أحكام القضاء والتزامها بتنفيذها ومتابعة ما يترتب علي هذه الأحكام من أثار، أخصها وقف الانتخابات وتأجيلها دون موعد محدد، لحين الأنتهاء من تعديل المادة المقضي بعدم دستوريتها.. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة سوف تضع في اعتبارها، ما سبق اتخاذه من إجراءات بشأن العملية الانتخابية، مع إعداد جدول زمني جديد يتضمن مواعيد للانتخابات سواء فتح باب الترشح وموعد الاقتراع والطعون والكشف الطبي.. وأوضح مصدر قضائي أن اللجنة سوف تبحث كيفية إعادة الأموال التي دفعها المرشحون المتقدمون للانتخابات، سواء الكشف الطبي أو رسوم الترشح، وذلك في حالة طلب المرشح ذلك، أو الإبقاء علي هذه الأموال في حالة أستمرار المرشح في الترشح، علي أن يكون له الاولوية عند فتح الباب من جديد. وقال مصدر قضائي رفيع المستوي انه لو تمت التعديلات علي المادة المقضي بعدم دستوريتها في قانون الدوائر الانتخابية والخاصة بالنظام الفردي خلال مدة تتراوح بين اسبوعين او 3 أسابيع علي اقصي تقدير، فيمكن للجنة العليا للانتخابات اعادة فتح باب الترشح للانتخابات علي المقاعد الفردية خلال ايام معدودة بعدها اي في الاسبوع الرابع من مارس الحالي، واضاف ان تأخر اجراء التعديلات عن 3 أسابيع، من شأنه تأجيل اعادة فتح باب الترشح الي مواعيد تتلو امتحانات الشهادات الدراسية، وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وهو ما يعني ارجاء الانتخابات الي شهر أغسطس.. واوضح المصدر ان الحكومة سوف تتلقي صورة من الحكم وحيثياته.. وتقوم بإحالته الي لجنة الاصلاح التشريعي والتي ستقوم بإعادة تعديل المادة 3 من قانون الدوائر الانتخابية الخاصة بجداول النظام الفردي .. وفور انتهاء الحكومة من تعديل المادة بما يتفق مع حكم الدستورية سوف تحيله الي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته واعادة صياغته.. ليحيله المجلس مرة اخري الي الحكومة والتي سترفعه الي رئيس الجمهورية لاصدار قرار بقانون يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.. مما يتيح للجنة الانتخابات تحديد موعد فتح باب الترشح من جديد علي المقاعد الفردية في الدوائر المقضي بعدم دستوريتها.