د. مدحت محمد سعد الدىن أصدرت هيئة مكتب لجنة الخمسين برئاسة رئيس اللجنة قرارا تعسفيا بحظر حضور أعضاء اللجنة الاحتياطيين، بذريعة أن حضورهم في اللجنة أثناء التصويت علي المسودة الأولي يبطل التصويت، رغم عدم انتهاء أعمال اللجان النوعية وعلي رأسها لجنة نظام الحكم من عملها لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية المقترحة. والمستقرئ لنص المادة الأولي من لائحة العمل الداخلي بلجنة الخمسين يجد أن نصها قد جري علي أن تتكون اللجنة من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت، مما مفاده أن مشاركة الاعضاء الاحتياطيين في عمل اللجنة العامة واللجان النوعية وإبداء آرائهم ومقترحاتهم والتدليل علي صحتها بحجج سليمة وأدلة قاطعة هو "أمر وجوبي"، طبقا لنص اللائحة المشار إليه طالما أنهم لايشاركون في التصويت علي تلك المواد، يدل علي ذلك ويؤكده ما جاء بنص المادة الخامسة حول طريقة التصويت من أن اللجنة تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض الأمر علي اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وفي حالة تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية 75٪ من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وهو ما يقطع بأن الأعضاء الاحتياطيين لهم حق حضور المناقشات حتي تمام التصويت وإلا ما جاء النص صريحا علي أن حسم الأمر يكون بنسبة 75٪ من الأعضاء الذين لهم حق التصويت بعد المناقشة والتأجيل لمدة 24 ساعة، والقول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين أثناء التصويت علي مقترح بعض المواد يبطل التصويت أويصيبها بعوار قانوني كما يشاع، هو مجرد لغو لا يستند لأساس قانوني ويتناقض مع نصوص اللائحة المشار إليها، ويمكن إيجاد طريقة للفصل بين الأصليين والاحتياطيين في الجلوس أثناء التصويت، وعلي من اشترك في صياغة تلك النصوص أن يعاود النظر فيها بإمعان ليعلم أن عدم حضور الاحتياطيين حتي نهاية المناقشات هو الذي يبطل التصويت، لأنه سيكون مخالفا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الإعلان الدستوري المؤقت التي توجب علي اللجنة تحديد القواعد المنظمة لعملها والاجراءات الكفيلة لضمان الحوار المجتمعي والذي يعد مشاركة الأعضاء الاحتياطيين فيه بالحضور إلي اللجنة والمناقشة في نصوص مشروع الدستور المقترح وإبداء المقترحات عليها طبقا لنصوص اللائحة هو "اللبنة الأولي" لهذا الحوار المجتمعي، وإذا سار نهج هيئة المكتب بهذا المنطق الديكتاتوري والانفراد بالرأي وفرضه علي باقي أعضاء اللجنة "الأصليين والاحتياطيين"، بما ينبئ عن أنها وسيلة للتخلص من بعض الأعضاء الاحتياطيين بسبب مقترحاتهم التي يضيق بها ذرعا أعضاء هيئة المكتب أو محاولة لتمرير مقترحات أخري لم تطرح علي اللجان النوعية لأخذ الرأي فيها كمقترح إضافة مادة في الدستور بإنشاء "مفوضية عليا للعدالة الانتقالية" في غيبة باقي الأعضاء الاحتياطيين الذين اعترضوا علي هذا المقترح من البداية، مما لايبشر بخير وليس هكذا يكتب دستور يليق بمكانة مصر، خاصة مع افتقار اللجنة الشديد للقانونيين المحترفين الذين يمكنهم وضع الأمور في نصابها إذا انحرفت عن مسارها الطبيعي، علما بأنه لم تكن تلك هي المرة الأولي التي يتم فيها تجاوز رئيس وأعضاء هيئة المكتب وخرقهم لنصوص اللائحة الداخلية لعمل اللجنة بل حدث عندما توفي أحد الأعضاء الأصليين الذي يمثل نقابة الفلاحين وحل محله أحد الأعضاء من خارج لجنة الخمسن، رغم أن المادة الثانية من اللائحة توجب أن يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار الجمهوري بالاسم وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 92/01، مما دعا رئيس وهيئة المكتب إلي التمادي في خرق نصوص اللائحة الداخلية وعدم إعمال نصوصها أحيانا، بمن لا محل لذكره في هذا المقال، رغم أن اللائحة ملزمة لأعضاء اللجنة جميعا بما فيهم الرئيس وأعضاء هيئة المكتب بوصفهم أعضاء في اللجنة، طبقا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري الصادر تنفيذا لها. وإذا كان الأمر علي هذا النحو الديكتاتوري أثناء مناقشة وإعداد نصوص مشروع الدستور داخل اللجنة ذاتها، فكيف سيكون الأمر بعد ذلك إذا ما انتهت تلك المناقشات وتم التصويت عليها ثم اكتشفت نصوص غامضة تحتمل التأويل وأكثر من تفسير بعد قفل باب الحوار المجتمعي والاستفتاء عليها من الشعب، كما حدث في بعض نصوص الدستور المعطل في العام المنصرم، والأمر ليس ببعيد. كاتب المقال: مستشار بحكمة النقض وعضو احتياطي بلجنة اعداد الدستور