أجمع فقهاء القانون وشيوخ القضاة »للأخبار« علي أنه يجوز للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه مباشرة حقوقهم السياسية ومنها الترشح للانتخابات، وذلك لأنه لم يصدر ضد أحد منهم حكم قضائي نهائي بات يخل بالشرف مادامت جميع القضايا مازالت منظورة أمام المحاكم، وهذا ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر 6591. واتفقوا أيضاً علي أنه من الناحية الواقعية لا يجوز لأي مواطن مصري أن يباشر حقوقه السياسية مادام ثبتت ضده قضايا فساد. وأكدوا أن الحكم الصادر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين سقط بعد أن أعيدت للنظر من جديد. يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة: من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً في جنحة أو جناية ويعلم الجميع أنه صدر ضد الرئيس السابق مبارك حكم بالمؤبد وتم إلغاؤه من محكمة النقض ولكن لايزال الأمر معروضاً علي القضاء مرة ثانية لحسم أمره فضلاً عن قضية هدايا الأهرام والأخبار فهي جريمة مخلة بالشرف حتي ما قاموا به من تسديد المبالغ المتعلقة بهذه القضية لأن سداد المبالغ لا يسقط النشاط الإجرامي في هذه الواقعة كما لا يعيد الشرف الذي أخل به نتيجة قبوله لتلك الهدايا، باختصار وبعبارة واحدة لا يجوز له الترشح إلا أن يكون رد اعتباره بعد القضاء ضده نهائياً في جناية أو جنحة ولكن إذا كان الأمر معلقاً كما هو الحال مع مبارك ونجليه ولم يصدر ضد أي منهم حكم جنائي نهائياً بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف يصبح من حقهم الترشح للانتخابات مثلهم كأي مواطن مصري إذ كان من الناحية القانونية أحقية الترشح قائمة لكل منهم في حال عدم صدور حكم جنائي نهائي بات بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف ولكن السؤال الأهم هو: هل من الناحية الواقعية يستطيع أو يجرؤ أي منهم الإقدام علي مثل هذه الخطوة لأن ما نسب لجماعة الإخوان المسلمين ونعانيه كمصريين جميعاً في هذا التوقيت لا يجب أن ينسينا ما اتسم به عصر مبارك سيما في السنوات العشر الأواخر من فساد وانتهازية. وأكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه من الناحية القانونية يجوز للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء الترشح للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية ومباشرة جميع حقوقهم السياسية مادام لم يصدر حكم قضائي ضدهم أو يدينهم. وأضاف المستشار دهشان أنه إذا طبقنا المادة التي تنص في القانون الجنائي علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته فهم حتي الآن برءاء ولم يتم إدانتهم بأي شكل من الأشكال أما بالنسبة للحكم الصادر ضد المخلوع في محاكمة قتل المتظاهرين فقد أعيدت محاكمته وبالتالي فإن الحكم قد سقط. وأشار إلي أن للمواطن كي يباشر الحقوق السياسية يجب أن تكون صحيفة السوابق الخاصة به بيضاء، لذلك فإن صحيفة السوابق الخاصة بهم نظيفة حتي الآن. وأوضح رئيس محكمة الجنايات أنه من الناحية الواقعية لا يجوز ترشيحهم وإلا فإنهم بذلك يستفزون الشعب عليهم وأن الحكومة لن تسمح لهم بذلك. ويقول المستشار علاء عبدالباقي العفيفي رئيس استئناف محكمة جنايات الزقازيق إن القانون يشترط لمن يترشح للرئاسة شروط مباحة لجميع المواطنين فمن تنطبق عليه تلك الشروط يكون من حقه التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية وإذا كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو نجلاه علاء وجمال لم يصدر ضدهم أي أحكام نهائية وباتة بالإدانة يكون من حقهم الترشح للانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية. أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانوني أنه لا يجوز للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أو عائلته الترشح للانتخابات الرئاسية أو أي مباشرة أي حق متاح للمصريين في مباشرة حقوقهم السياسية نظراً لأنهم صدر ضدهم أحكام جنائية. وأضاف درويش أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر 6591 نص صريح يشترط علي من يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي وبالنسبة للرئيس المخلوع أو جمال وعلاء فهم عليهم قضايا تنظر أمام المحكمة الجنائية وهنا يعتبر الحكم قد صدر ولكنه في هذه الحالة والقضية تنظر أمام المحكمة تساوي تماماً الحكم الصادر ضده بمعاقبته جنائياً. وأشار الفقيه القانوني إلي أن القضية إذا انتهت بالبراءة فللمتهم الحق أن يقيم دعوي رد اعتبار وذلك لحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية مؤكداً أن لعلاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع إذا حصلا علي البراءة ولم يحصل والدهما علي البراءة فمن حقهما مباشرة حقوقهما السياسية لأن القانون لا يمنع شخص من مباشرة أي حق له من الدولة ووالده مدان بأي إدانة جنائية كانت أم غير ذلك. يقول الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف إنه لا يجوز للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو أولاده مباشرة أي حق من الحقوق السياسية للاعتبارات الآتية: أولاً: مازالت هناك بعض القضايا المعلقة والتي تنظرها المحكمة وبالتالي فإن ظلال الاتهام مازالت قائمة ولكن تم الإفراج المؤقت مع الإقامة الجبرية نتيجة أنه أمضي في الحبس الاحتياطي الحد الأقصي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية وهي مدة سنتان. ثانياً: من الناحية الواقعية أن كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية في الفترة السابقة علي ثورة 52 يناير 1102 لا يجوز له أيضاً مباشرة الحقوق السياسية والتي تتمثل في حق الانتخاب وحق الترشح أما في حالة إذا صدر حكم نهائي بات بالبراءة لمبارك أو ولديه فتعود إليهم جميع الحقوق التي كانت مسلوبة منهم وفي مقدمتها الحقوق السياسية.