أصدر مجلس القضاء الأعلي خلال اجتماعه امس عددا من القرارات التنظيمية بشأن تناول وسائل الاعلام اذاعة ونشر القضايا المنظورة أمام المحاكم وجهات التحقيق والتعليق علي الاحكام الصادرة منها. أكد علي عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو اذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الاعلام، أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء اجراءات تلك المحاكمات وتجنب التناول الاعلامي بأي طريق من طرق العلانية للدعاوي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، علي نحو يتضمن الاخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة وابداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام، لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده وعدم الخوض في الدعاوي أو التعليق علي مجرياتها أو الاحكام غير الباتة الصادرة فيها وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات، وذلك كله اتقاء لاحداث البلبلة، وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء اذا انتهي الفصل في الدعوي الي خلاف العقيدة التي تكونت لدي الرأي العام بتأثير التناول الاعلامي. وناشد المجلس جميع السلطات والجهات ذات الصلة الالتزام بالقرارات سالفة البيان امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت في تاريخ القضاء المصري الشامخ علي مر العصور يحرص مجلس القضاء الاعلي علي حمايتها ويسهر علي مراعاتها.وأكد مجلس القضاء الاعلي ان هذه القرارات جاءت وفقا لمقتضيات اصل البراءة في الانسان، سيما حين يكون في موقف الاتهام وتطبيقا للمفهوم الصحيح لمبدأ العلانية في المحاكمات وما يعنيه من اتاحة حضور جلساتها للكافة في حدود مقتضيات الحفاظ علي النظام العام والاداب العامة والنظام في قاعات الجلسات وتدعيما لاستقلال القضاء وكفالة مقومات موضوعيته وحيدته، وصونا لثقة الرأي العام في القضاء والقضاة، وكفالة للسير الطبيعي للمحاكمات وعدم التأثير في مجرياتها بأية صورة والتزاما بما نهت عنه وعاقبت علي مخالفته المادتان 681 و781 من قانون العقوبات من افعال الاخلال، باحدي طرق العلانية بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوي، أو نشر امور باحدي هذه الطرق من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء، أو في رجال القضاء أو النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير في الشهود، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده.