محمد إبراهيم وزير الداخلية والانضباط الشرطي يستوجب قص الشعر وحلق الذقن
أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين لمجلس تأديب.. ورفضت المحكمة الطعن المقام من أحد الضباط ضد القرار. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة في حكمها ان وزارة الداخلية أصدرت كتابا دوريا في 52 فبراير 2102 أكدت فيه علي حرص الوزارة علي ظهور أبنائها بالمظهر الانضباطي الذي تقتضيه ممارسة رجل الشرطة لوظيفته وأوضحت ان العناية بالمظهر الشخصي يتطلب قص الشعر وحلاقة الذقن.. وأضافت انه في ضوء عدم وجود رأي فقهي قاطع بضرورة اطلاق اللحية.. واختلاف الفقهاء حول اطلاق اللحية.. وانتهوا إلي ان الجدل في أمر اطلاق اللحية غير مرغوب فيه. فإن المحكمة تري انه إذا ما أرتضي الشخص دخول كلية الشرطة فإنه يكون قد اختار ما قررته إدارة الشرطة في هذا الأمر.. لان المعروف عرف كالمشروط شرطا.. وأكدت ان اختيار ما قررته إدارة الشرطة في هذا الأمر »حلاقة الذقن« وهو أمر جائز لها، فإنه لا يكون من حق الضابط بعد ذلك اطلاق اللحية. وانتهت المحكمة إلي ان قرار وزير الداخلية باحالة الضباط الملتحين لمجلس التأديب والتحقيق معهم يكون متفقا مع القانون.. واشارت إلي انه علي ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة من إدارة الشرطة والخاصة بقص الشعر وحلق اللحية.. وان من يقوم بغير ذلك من ضباط وأفراد الشرطة يكون قد خالف اللوائح والقانون. وثبت للمحكمة ان وزارة الداخلية قبل احالة الضباط لمجلس التأديب قامت بنصيحتهم بضرورة حلق لحاهم، التزاما بالزي الرسمي لضباط الشرطة ومظهرهم.. إلا أنهم رفضوا.