المعارضون: الإعلان الدستوري يمنع الطعن علي أي قرار للجنة الرئاسية اختلف فقهاء القانون بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات الرئاسة أكد المؤيدون ان الحكم واجب النفاذ طالما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأكدوا انه علي المجلس العسكري استخدام سلطاته التي خولها له الدستور وان يقوم بدعوة الناخبين للانتخاب وفق المواعيد المحددة سلفاً من قبل اللجنة العليا للانتخابات وعدم ترك الدعوي امام القضاء، لانها قد تستغرق اسابيع بل وشهورا للفصل فيها مما يؤجل العملية الانتخابية ويزيد من عمر المرحلة الانتقالية، بينما اكد المعارضون ان الاعلان الدستوري يمنع الطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية بأي شكل. وأكد المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الاسبق.. ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بينها محل نظر كبير وايا كانت وجهة النظر القانونية في هذا الشأن ولقطع الشك باليقين فإنه يمكن ان يصدر من المجلس العسكري دعوي للناخبين بنفس المواعيد السابقة وبذلك لا يكون ثمة أي جدل قانوني في هذا الشأن.. لان الامر في غاية الاهمية ولا يقبل اثارة الخلاف بشأنه، ويرفض بذلك اي نزاع في هذا الخصوص ويكون من المتيقن اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة والمعلن عنها. نصوص الدستور ويقول الدكتور بهاء ابوشُقة المحامي.. انه وان كان مبدئيا عدم التعليق علي أي حكم قضائي ألا انه هناك من المسلمات القانونية والمباديء القضائية المستقر عليها ان المحكمة عندما تقضي في أي دعوي سواء اكان قضاء عاديا أم اداريا فإن عليها ان تلتزم بنصوص الدستور والقانون حتي لو كان لديها معتقد في عدم القناعة بهذه النصوص. واضاف ان الحالة المطروحة يحكمها هذا المبدأ إذ اننا امام نص في الاعلان الدستوري وهو المادة 82 والتي تحصن ما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي وجه من اوجه الطعن وهذا النص الدستوري مازال ساري المفعول وواجب الاعمال ومن ثم فهو ملزم لجميع سلطات الدولة سواء القضائية او التنفيذية او التشريعية وعلي سبيل المثال السلطة التشريعية وهي مجلس الشعب ان تصدر قانونا يخالف هذه المادة بمعني ان يجعل ما يصدر منها من قرارات قابلة للطعن لما هو مستقر عليه دستوريا وقانونيا وفقا لقاعدة تدرج القوانين ان الدستور والقانون الأسمي ثم يليه القوانين العادية واللوائح فإذا اصطدم قانون او لائحة بنصوص الدستور وجب اعمال النصوص الدستورية وعدم الاعتداد بنصوص القانون او اللائحة واعمالا لهذه المباديء المستقر عليها ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات وحتي لا تتغول سلطة علي اخري فإن القضاء ملزم عندما يفصل بأي دعوي مطروحة بأعمال النصوص الدستورية، ومادمنا امام نص واضح وصريح لا يحتمل لبسا ولا تأويلا ولا تفسيرا. الالتفاف علي القانون وهو نص المادة 82 من الاعلان الدستوري من ان ما يصدر من قرارات من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا يجوز الطعن عليه فإنه لا يجوز الالتفاف حول هذا المبدأ الدستوري بأي طريق من الطرق مادام هذا النص ساريا.. فإنه يجب إلزام كل سلطات الدولة به سواء تشريعية او تنفيذية او قضائية حتي يتم تعديله بنص دستوري آخر.. أو ان النصوص الدستورية لا يجوز الغاؤها الا بنص دستوري آخر ولا يصح في منطق البداهة قبل القانون ان يلغيها اي نص تشريعي آخر ادني منها وفقا لمبدأ تدرج القوانين فإن أي حكم يخالف هذه المبادئ يعتبر في حكم منعدم من زاوية الواقع والقانون ومن ثم فما دام هو والعدم سواء فإن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية غير ملزمة بتنفيذه قانونا. ويقول علي الجمل المحامي بالنقض والدستورية العليا.. ان المجلس العسكري ففوض لجنة الانتخابات الرئاسية فيما يخص اختصاصاته في هذا الشأن الخاص بالانتخابات الرئاسية.. وبالتالي اصبحت القرارات الصادرة من اللجنة لها نفس حجية القرارات الصادرة من المجلس العسكري. »سند قانوني« أكد الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري ان حكم القضاء الإداري يوقف اجراء انتخابات الرئاسة استند الي صحيح القانون، مشيرا إلي أن الاعلان الدستوري كان واضحا وصريحا فقد حدد اختصاصات المجلس العسكري في أن لديه سلطة دعوة الناخبين للانتخابات وتحديد مواعيد إجرائها دون غيره، وان ما قامت به اللجنة غير دستوري وأحدث ليساً لدي الجميع. واشار أستاذ القانون إلي ان الحكم واجب النفاذ، وانه علي اللجنة العليا عدم الطعن عليه امام المحكمة الإدارية العليا وقال بطيخ ان الحل أن يقوم المجلس العسكري باستخدام سلطاته التي كفلها له الاعلان الدستوري ويقوم بدعوة الناخبين للانتخابات وفق مواعيد محددة. وابدي استاذ القانون عدم تخوفه من المجلس العسكري وما قيل عن رغبته في تأجيل الانتخابات، مشيرا إلي ان الخوف من ان تأخذ الدعوي طريقا طويلا في مجلس الدولة في حالة الطعن عليها وهو ما قد يؤجل انتخابات الرئاسة لشهور أخري. ثلاثة اسباب أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي استاذ القانون الدستوري ان حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات الرئاسية نافذ بقوة القانون وفقا للمواد »05 - 25« من القوانين المحصنة لمجلس الدولة وعلي جميع الجهات الإدارية ان تطعن علي صحته امام المحكمة الادارية العليا بشرط ان تقوم بتنفيذه بعد صدوره. وقال ان المجلس العسكري اصبح من حقه ان يفتح بابا للناخبين للاستفتاء علي انتخابات رئاسة الجمهورية واوضح ان المدعي استند الي ثلاثة دوافع في دعواه. الاول: وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2102 الصادر من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة.. والثاني: وقف تنفيذ قانون العزل السياسي لعدم دستوريته. والثالث: ان يتم إحالة المادة 82 إلي المحكمة الدستورية العليا وان الدافع الاول يتفق مع الدستور والقانون وان القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يتفق مع الشريعة الاسلامية المنصوص عليها في المادة 2 من الاعلان الدستوري وتعارضت مع المادتين 7، 8 من الدستور واللتان شملتا في دعواهما ان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وان المصريين لدي القانون سواء ومن هنا اصبح القرار تعجيزيا.