مشروع "قانون لمواجهة التحرش الجنسي" شمل تعديلا لقانون العقوبات بإضافة 3 مواد تقدمت به عضوة مجلس الشعب د. جورجيت قليني ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بعد تأييد وزارة العدل. التعديل أثار التساؤل حول جدوى تغليظ العقوبة وهل هي رادعة للحد من جريمة التحرش؟! مشروع تعديل القانون وضع عبارة "هتك الأعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق" مكان "هتك الأعراض وإفساد الأخلاق" في عنوان الباب الرابع بالقانون. ونص على معاقبة كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر -دون إرادته- سواء (بأفعال كاللمس أو الملاصقة أو باللفظ المباشر أو عبرأدوات الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، متى كانت الألفاظ المستخدمة تحمل عبارات أو تلميحات أو صور جنسية خادشة للحياء) بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومعاقبة كل من تحرش بطفل أو وقع ممن له سلطة على المتحرش به بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتزداد العقوبة إلى حبس لا يقل عن 3 سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو كان المجنى عليه معاق ذهنيا أو بدنيا أو مريض نفسيا. ناشطات في مجال حقوق المرأة وخبراء قانون اختلفوا حول فاعلية تغليظ العقوبة لمواجهة التحرش، البعض قال - لموقع أخبار مصر www.egynews.net - إن القانون وحده غير كاف خاصة مع صعوبة إثبات واقعة التحرش في حالات كثيرة، بينما قال آخرون إن تشديد العقوبة إجراء حاسم في ترهيب العابثين والحد من الظاهرة.