وافقت وزارة العدل علي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبة د. جورجيت قليني بإضافة 3 مواد إلي قانون العقوبات، لتتصدي لظاهرة التحرش الجنسي. وأعلن المستشار أحمد شريف، عضو لجنة التشريع بوزارة العدل أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة، أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور، مشيرًا إلي أن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض. وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته، سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الاتصالات الإلكترونية "الإنترنت"، وتسري العقوبة علي المتهم في حالة ثبوت تلفظه بعبارات أو تلميحات أو ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من تحرش بطفل أو وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو وقع من الأصول أو من الفروع، وتزيد العقوبة إلي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص، أو إذا كان المجني عليه معاقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا. وقرر المستشار محمد جويلي بعد موافقة اللجنة علي مشروع القانون بإحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشتها من حيث الموضوع، وإعداد تقرير عنها يعرض علي المجلس في جلساته القادمة.