يواصل مجلس الشعب جلساته السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس حيث يعقد اثنتى عشرة جلسة صباحية ومسائية على مدى أربعة أيام يناقش خلالها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المقدم من الحكومة. وأكد التعديل حق الطفل فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وإثبات نسبه الشرعى إليهما وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته. وقد أدخلت اللجنة التشريعية بالمجلس تعديلا على هذه المادة تم بموجبه حظر التبنى، فضلا عن حظر تشغيل الطفل. وتضمن التعديل كفالة الدولة حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر مع عدم المساس بحقوق الغير حسنى النية أو النظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومى. كما كفل حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. ومنح التعديل حق الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لكل من الأطفال الأيتام ومجهولى الأب أو الأبوين وأطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة ، إذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعيلة مدة لا تقل عن 3 سنوات. حظر تشغيل الأطفال وحظر التشريع الجديد تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، وأعفى التعديل الطفل الذى لم يجاوز 12 سنة من المسئولية الجنائية وقت ارتكابه الجريمة .. ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية. ويتم بمقتضى التعديل إنشاء لجنة عامة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى تختص برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة. وأعفى التعديل المتهم الذى لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره من عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد وقت ارتكابه الجريمة وإذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وحظر التعديل كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به ومن التحرش أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا أو تحرش به أو استغله جنسيا أو استخدمه فى العمل القسرى. وأكد أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وحذفت اللجنة التشريعية شرط الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض والذى كان مطلوبا لتوثيق العقد. وعاقب التعديل كل من أجرى أو شرع فى إجراء ختان لأنثى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه .. كما عاقب التعديل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل. أ ش أ