واصل مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر سنة 1996. ووافق المجلس على المادة التى تنص على أن ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة، يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة يسمح فيها بإبداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره. ويصدر تنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها بقرار من وزير الداخلية، على ألا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتبكها. كما وافق الملجس على نقل المادة التى تنص على أن تكفل الدولة إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض إلى قانون الأسرة. وشهدت المادة 15 التى تنص على أن للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده مدوناً بها اسمها ولا يقيد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، مناقشات موسعة وجدل كبير بين النواب المستقلين والدكتور سرور والحكومة. وحذر النواب من أن قيد الأم المولود فى سجلات المواليد دون الابلاغ عن ابيه سيفتح الباب امام تسجيل الابناء غير الشرعيين. وعقب تلك المناقشات وافق المجلس على التعديل الذى ادخله النائب الدكتور زكريا عزمى والذى نص على أنه للأم الحق فى الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له الى باقى المادة. واقر مجلس الشعب الفقرة الثانية من المادة 98 والتى نصت على أن على كل من يعلم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم اليه مافى طاقته من المساعدة العاجلة الكفيلة بانقاذة منه او زواله عنه على ان تحذف الفقرتان الاولى والثانية من نفس المادة. ووافق مجلس الشعب على المادة الخاصة بوقوع جريمة على الطفل بحيث يزيد الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خدما عند من تقدم ذكرهم. وحول تجريم الختان.. وافق المجلس على هذه المادة التى تقضى بمراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات بشأن حالة الضرورة، حيث يكون الختان أمرا متاحا ومع عدم الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 شهور ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث جرحا بإجراء ختان لأنثى. وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن تطبيق هذه المادة أسوة بما هو معمول به بشأن الاجهاض فهو محرم طبقا للقانون ولكن يجوز إجراء الإجهاض فى حالة الضرورة، وأن قانون العقوبات فى مادتيه 241 ، 242 عاقب كل من أحدث جرحا بإجراء ختان لأنثى.. مشددا على "أنه لا يوجد نص صريح فى القرآن الكريم والسنه المطهرة بشأن الختان، وإنما مجرد أقاويل لم تصل إلى النصوص الشرعية والشريعة الاسلامية". وأوضح سرور أن قانون العقوبات جرم ختان الأنثى وبذلك يكون الختان جريمه قديمة وليست جديدة والختان "جنحة جرح"، والضرورات تبيح المحظورات . ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 291 بشأن منع الاتجار بالأطفال وكذلك مادة جديدة برقم 30 مكرر على القانون رقم 143 لسنه 94 بشأن الاحوال المدنية حول لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة. وأكدت المواد التى وافق عليها المجلس الحق للطفل فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافه وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة. وأتاحت المواد التى وافق عليها مجلس الشعب إمكانية إنشاء صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والامومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والامومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يترأسه الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وحول قضية توثيق عقد الزواج قبل سن 18 سنة.. أوضح الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه لاتسمح الدعوى الزوجية قبل سن ال16 للأنثى و 18 للذكر ولكن إذا أقر الزوجان بالزوجية قبل هذا السن قامت المحكمة بإقرار الزواج وتم توثيق هذا الزواج. ونفى سرور أن يكون المجلس قد رفع سن الزواج إلى 18 سنة وأن هذا النص الموجود فى هذا القانون هو نص إرشادى تعليمى يقول "سكوا على بناتكم ولاتتجوز قبل 18 سنة" لكن إذا تم يكون جوازا شرعيا صحيحا، وأن الناحية الشرعية غير مهدرة ومن حق ولى الأمر أن يعلم بأنه إذا أقر الزوجان الزواج حكم لهما بشرعية الزواج. ووافق المجلس - فى نهاية المناقشات - بشكل نهائى على مشروع قانون الطفل بعد مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية والمعارضة .. وأكد الدكتور سرور "أن الشريعة الاسلامية تجرى مجرى الدم فى العروق وهى جزء من الثقافة العربية والاسلامية وتم مراعاة الاحكام القطعية الملزمة". ومن جانبه .. اعترض الدكتور أكرم الشاعر على هذه الموافقة السريعة.. وانتقد كثافة إحالة القوانين من الحكومة إلى البرلمان فى نهاية أعماله.. وأيده فى ذلك الدكتور سرور.. وقال حذرت من ذلك عدة مرات ولكن عزاءنا أن كل البرلمانات فيها نفس هذا العيب .