قررالدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تفويض الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المميز. وتنص المادة الثانية على أنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو التي تعتبر مزارا سياحيا، ويكون للوزير سلطة قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص هذه المادة. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان، إن قرار الوزير سيصدر بناء على تقارير من لجان متخصصة بحصر المباني التاريخية المتميزة لكل محافظة طبقا للمعايير التي سبق وأصدرها رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم المحافظ برفعها لوزيرالإسكان ليقوم باتخاذ قرار حظر الهدم أو التعلية. وأضافت هاشم أن هناك لجانا بكل محافظة دورها حصر وتسجيل المباني ذات الطراز المعماري المميز والتي تخضع للقانون وهناك بعض المحافظات التي انتهت من رصد جميع المباني بها وتسجيلها في مجلدات خاصة بالمحافظة ومن المحافظات التي انتهت من الحصر القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والمنيا وبورسعيد. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان أن تفويض صلاحيات رئيس الوزراء لوزير الإسكان في هذا الشأن سيسهم في سرعة إصدار القرارت المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المميز وسرعة تسيير القانون.