اقالة رئيس تحرير الجمهورية بسبب نشر خبرغير صحيح عن المشير طنطاوى والفريق عنان .. اثارت الكثير من علامات الاستفهام حول حدود حرية الصحافة واذا كان من حق الصحفى ألا يفصح عن مصدره..فكيف يضمن حق المجتمع فى صحة الخبر ويحافظ على مصداقية الصحيفة واذا تورط فى خطا مهنى ..من يحاسبه : المؤسسة أم النقابة أم مجلس الشورى ؟ وهل سيحسم قانون حرية تداول المعلومات مثل هذه الأزمات ؟. مجرد ايقاف مؤقت الكاتب الصحفى محمود الشاذلى مدير تحرير الجمهورية والبرلمانى السابق ،قال لموقع أخبار مصر إن هناك حالة ارتباك وتخبط تسود الساحة الصحفية حاليا خاصة بالصحف القومية موضحا أن هناك أمور تحتاج الى حسم مثل : هل رئيس التحرير يحاسب على نشر خبر لصحفى بالجريدة رغم انه قام باحالته للتحقيق واذا كان من حق الصحفى ألا يكشف عن مصدره ..فكيف يحمى نفسه من الاتهام بنشر أخبار كاذبة أو مسيئة للرموز؟. وأضاف الشاذلى ان حق الرد مكفول فى الصحافة وطالما الصحفى التزم بنشر تكذيب للخبر بالبنط نفسه ، فقد أثبت حسن نيته منوها ان قرار مجلس الشورى ليس معيبا لأنه مجرد قرار احترازى بالوقف المؤقت لحين التحقيق مع رئيس التحرير وليس اقالة ومن الحكمة التعامل معه بهدوء واحترام أية اجراءات وقرارات مادامت شرعية . ولفت الى أن الصحفى صاحب الخبرمشهود له بالكفاءة وربما سرب الخبر لاعتبارات مهنية كالسبق واحترام حق القارىء فى المعرفة دون قصد الاساءة أو الاثارة ومازال التحقيق معه جاريا . المؤسسات الصحفية تدار ذاتيا وأوضح الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة أن مايحدث عادة فى مثل هذه الحالة إما ابلاغ النائب العام باعتبار ماحدث جريمة أو ابلاغ النقابة باعتباره خطأ مهنيا و من واقع الخبرة الصحفية الطويلة اذا ما تورطت الصحيفة فى نشر خبر غير صحيح أو اساءة ينتهى الموضوع بمجرد نشر الرد والتكذيب أو الاعتذار بالمكان والبنط نفسه ما لم تكن هناك دعوى قضائية . وتابع :"أما اذا رفع المتضرر قضية أمام محكمة الجنح حال المساس بأحاد الناس أو محكمة الجنايات حال التعرض للشخصيات العامة والنيابية ، فيتم التحقيق مع الصحفى واذا أثبت انه لم يقصر فى التحقق من الخبر ونشر تكذيبا ، فهذا كفيل بتخفيف العقوبة عنه أو تبرئته حال اثبات صحة المعلومة وعدم وجود تعمد أو غرض". واستطرد عيسى قائلا إن الصحفى من حقه ألا يفصح عن مصدره وفقا لميثاق الشرف الصحفى ولكن عليه أيضا أن يتحمل مسئولية الخبر حال تكذيبه او تكديره للسلم العام مشيرا الى أن الأزمة ترجع بالدرجة الأولى الى الانفعال والجموح فى اتخاذ قرارات تهدد حرية الصحافة أكثر منها للوقوع فى خطا مهنى. و أكد أنه وفقا لقانون سلطة الصحافة ليس من حق المجلس الأعلى للصحافة الوصاية على مجالس ادارات الصحف أو التدخل فى التحرير لأن المؤسسات الصحفية تدار ادارة ذاتية ،ما يشكل سابقة تفتقد الى المشروعية وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، مبينا أن النقابة ا الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها. ولفت الى أن الصحفى لايقال ولكن اذا أراد الاستقالة يقدمها الى المؤسسة لتعرضها على لجنة الصحافة والصحفيين لاعتمادها فقط . تحرى الدقة منعا للبلبلة واتفق معه د.مرعى مدكور وكيل كلية الاعلام باحدى الجامعات الخاصة مبينا أن مسئوليات المجلس الأعلى للصحافة اجرائية وادارية مثل اصدار التراخيص وتنظيم شئون المهنة وبحث الشكاوى وليس له سلطة الاقالة أو التدخل فى شئون مجالس ادارات الصحف . واوضح د.مرعى أنه من حق الصحفى المتمرس بث معلومة تسربت اليه من مصدر يثق به ومن حقه اخفاء مصدره خاصة فى عصر الفضائيات والانترنت حيث لم تعد المعلومة حكرا على وسيلة اعلامية دون غيرها ومن حق النقابة والمؤسسة التحقيق معه حال تكذيبه بشفافية ومن ناحية اخرى من حق المواطن والمجتمع وليس الرموز فقط ألا يساء استعمال الحرية فى التشهير او المساس بهم من خلال تحرى الدقة وتوثيق المعلومة قدر المستطاع منعا للبلبلة . ولفت د.مرعى الى انه اذا أثبت الصحفى انه بذل مجهودا للتحرى عن صحة الخبر والتزم بتكذيبه يمكنه اثبات حسن النية منوها أن ثمة ارهاصات ومؤشرات بوسائل اعلامية اخرى توحى للقارىء والصحفى بصحة ماتسرب اليه من اخبار عن منع المشير وعنان من السفر، مايعنى انه اذا تمت ادانته ، فلابد من مساءلة سائر الوسائل أيضا . أماد.نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للصحافة ، فأوضحت أن التحقيق مع الصحفى المتورط فى نشر الخبر مسئولية النقابة والمؤسسة الصحفية وليس من مهام المجلس الأعلى للصحافة التابع لمجلس الشورى مساءلة الصحفى أو اقالته . واكدت أستاذ الصجافة انه وفقا للقانون واعمالا لحقوق الانسان لابد من اجراء تحقيق رسمي مع الصحفى والوقوف على ملابسات الموقف قبل اتخاذ الإجراءات القانونية . كما عبرت عن حالة استياء عامة داخل المجلس الأعلى للصحافة احتجاجا على هذا القرار التعسفى ، مشيرة الى أنه سيتم مناقشة الموضوع من خلال لجنة الصحافة والصحفيين لاحنواء هذه الأزمة وعودة الصحفى لعمله . وطالبت بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى للموازنة بين حق الصحفى والقارىء وحق المجتمع وسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات تحقيقا للشفافية وتلافيا لتكرار الاخطاء المهنية . حصانة رئيس التحرير وقال د.نبيل حلمى أستاذ القانون بحقوق الزقازيق وعميدها الاسبق إن اللجنة العامة بمجلس الشورى تتولى ترشيح قيادات المؤسسات الصحفية قبل ان يعتمدها المجلس بمعنى ان رئيسه لا ينفرد بقرار التعيين ..فكيف ينفرد بالاقالة دون انعقاد جلسة لمجلس الشوري ؟. وأضاف د.حلمى أنه طبقا لنصوص قانون سلطة الصحافة ، فمدة تولى رئاسة التحرير 3 سنوات ولايجوز اقالة رئيس التحرير او رئيس مجلس الادارة دون تحقيق مالم يثبت تورطه فى جرائم معينة تكون مخلة بالشرف أو آداب المهنة ، وبالتالى قرار ايقاف رئيس تحرير الجمهورية بدون تحقيق يعتبر باطلا من الناحية القانونية ومنعدم . وأفاد د.حلمى بانه من حق رئيس التحرير الموقوف تعسفيا الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الادارى والمطالبة بالعودة لممارسة مهام عمله والحصول على تعويض . واوضح أنه لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . وتنص المادة 188على انه :-" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد باحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير ، اذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة " . وأشار عميد حقوق الزقازيق الى أنه يمكن للمؤسسة الصحفية أو نقابة الصحفيين اجراء التحقيق مع الصحفى وفقا لميثاق الشرف الصحفى وفى ضوء ظروف الممارسات المهنية لمعرفة مدى تورطه فى خطأ مهنى من عدمه وتوقيع الجزاء القانونى حال ثبوت الخطأ وفقا لحجمه وتأثيره أو تبرئته .