قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة, بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من (.. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها..) وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996. واستندت المحكمة, في أسباب حكمها, إلى أن المصادرة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من النص المطعون عليه, أو الحكم بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب حال عدم ضبطها قد تقررت على سبيل الوجوب. وأضافت المحكمة أن المصادرة قد تعامدت مع الجزاءات الجنائية التى نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من النص ذاته على فعل واحد وهو عدم إمساك الدفاتر المبينة بالبند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها, ومن ثم فإن هذا الجزاء يعد منافيا لضوابط الدولة القانونية, ومهدرا للحرية الشخصية, ومنتقصا بالتالى ، دون مقتض، من العناصر الإيجابية للذمة المالية للخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لأحكام المواد (35, 54, 94) من الدستور.