أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة دعوى إلزام وزير العدل بتشكيل محكمة "الغدر" لمحاكمة رموز النظام السابق الى جلسة 6 سبتمبر/ أيلول. كان شحاته محمد شحاته المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل، مطالبا بإلزامه بتشكيل محكمة الغدر وهى المحكمه التى تختص بنظر قضايا فساد الحياة السياسية وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والتى تصل العقوبات بموجبه الى الإقصاء مدة أقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياة السياسية. وأشار المحامي في دعواه الى أن القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر ما زالت مواده ساريه ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأى شكل من الأشكال، ووفقا للقانون فإن كل من كان موظفا عاما ووزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين او استغل النفوذ للحصول على ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة فإنه يعد مرتكبا لجريمة "الغدر". وأضاف أنه وفقا للقانون فإن عقوبة تلك الجرائم تتمثل في العزل من الوظائف العامة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات؛ لذا فمن الضروري محاكمة رموز النظام السابق أمام تلك المحكمة لإبعاد كافة من أفسدوا الحياة السياسية عن العمل السياسى.**