تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها شحاتة محمد مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر ومحاكمة كل رموز النظام السابق وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر" حيث أكد أن هذا القانون مازالت مواده سارية ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأي من الأشكال. كان شحاتة قد أوضح في دعواه انه طالب بإلزام المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر وهى المحكمة التي تختص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والتي تصل العقوبات بموجبه إلى الإبعاد مدة أقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياة السياسية. وأشار إلي أن تشكيل محكمة الغدر هدفه معاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أو شورى ارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة .. وأكد انه استند فى دعواه إلى أن كافة رموز النظام السابق تنطبق في حقهم جريمة الغدر المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المعروف بقانون الغدر الذى مازلت مواده سارية ولم يصدر قرار بإلغائه حتى الآن مطالبا بضرورة توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون والمتمثلة فى " العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر " .. وأوضح أن المحكمة تتشكل حسب القانون برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة إلى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء الجمهورية .