أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت عبدالغفار قواعد لمحاسبة كافة أنواع السيارات تراعي سنة الصنع والحمولة وتأخذ في الاعتبار نوع الوقود المستخدم. وتأتي القواعد الجديدة ضمن التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بخصوص قواعد محاسبة السيارات الأجرة والنقل وسيارات الرحلات تماشيا مع التطورات التى أحدثها القانون 91 لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة. وأوضح مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية د. محمد سرور أن القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على الممولين بالنظر لظروف كل سيارة. وتضمنت القواعد - بحسب المصدر- تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافي الربح وما إذا كانت السيارة مؤمن على سائقها أو يقودها مالكها. وبالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) ويتم تحديد الإيراد اليومى لكل مجموعة إسترشادا بقيمة السيارة التى تمثل رأس المال المستثمر وذلك بالنظر الى موديل السيارات وأجر النقل وعدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة أو الحمولة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف وأجر السائق والمبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة مع مناقشة الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة وطريقة شراء السيارة سواء كان نقدا أو بالتقسيط وأى بيانات أخرى متاحة للمصلحة. وبالنسبة لصافى الربح يحدد وفقا لنوعية الوقود المستخدم ويحسب بنسبة 30 % من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم السولار، و38 % من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم البنزين أو الغاز على أن يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5 % فى حالة عدم التأمين على سائق ( يقودها مالكها ) ويراعى المحاسبة عن ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى حالة التأمين على سائق . ولا تلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005 وعليها الإلتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات، بحسب مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية. وأشار الدكتور سرور الى انه بالنسبة للمنشآت الصغيرة (أ) التي تعامل على انها شخص إعتبارى فتلتزم بإمساك أجندة لإثبات الإيرادات والتكاليف يتم تحديد أرباحها من خلاله وعلى هذه المنشآت الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيرادتها ونفقاتها أما فى حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للاقرار الضريبى فيتم المحاسبة تقديرا طبقا للمادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 . بالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات التي تندرج ضمن الفئة (ب) أو (ج) من المنشآت الصغيرة فسواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخص طبيعى أو إعتبارى تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة "أجندة " توضح الإيرادات والمصروفات وعليها الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة بإيراداتها ونفقاتها وسوف يتم المحاسبة وفقا للحسابات والمستندات المؤيدة لها.