امرأتان تتنافسان على المنصب، سكان طوكيو يختارون حاكمهم    التعادل يحسم الوقت الأصلى لمباراة أوروجواى ضد البرازيل فى كوبا أمريكا    واشنطن بوست: فريق بايدن لم يتمكن من احتواء أزمة فشله خلال المناظرة مع ترامب    مواعيد مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا سنة 2024    يورو 2024| مواجهات نصف النهائي.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة    حادث مروع.. غرق 5 لاعبين من فريق مغربي شهير    "أطلع هُنا" رابط نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed gov sy    الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج اليوم على الشواطئ    ذكرى استشهاد البطل أحمد المنسى في كاريكاتير اليوم السابع    أمن قنا يحرر طفلًا بعد ساعات من اختطافه ويضبط الجناة    تركي آل الشيخ: «الفيل الأزرق 3» هيروح في حته تانية ونتفاوض على جزء رابع    اهتمام الرئيس السيسي أكسب الحوار الوطني ثقلا مجتمعيا وسياسيا.. والهدف خدمة الشعب المصري    «كان شايل جبل على كتفه».. رسالة مؤثرة من شقيق أحمد رفعت بعد وفاته    3 ناجين و2 مفقودين.. القصة الكاملة لكارثة غرق 5 لاعبين من اتحاد طنجة المغربي    بعد توليه رئاسة إيران.. من هو الإصلاحي مسعود بزشكيان وما هي صلاحياته؟    بعد استقراره عالميا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024 للبيع والشراء    وزير التموين: الدعم يعد الملف الرئيسي ولا بد من وضع إجراءات لتنقية البيانات    التعليم: 99% من نماذج إجابات امتحان الكيمياء المتداولة عبر جروبات الغش غير صحيحة    محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل المواطنين في جولة ليلية بشوارع العاصمة    ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب وتفاجئ بانضمامه للمنتخب مع كيروش    عاجل - مع بداية العام الهجري شاهد خطوات استبدال كسوة الكعبة 1446    جوري بكر تعلق على انتقادات فتح شاطئ لعمال الساحل الشمالي.. ماذا قالت؟    خالد الجندي: هجرة الرسول تمثل القدرة على اتخاذ قرار.. ونتج عنها ميلاد أمة    «زي النهارده».. اليوم العالمي للشيكولاتة 7 يوليو 2009    رئيس مودرن سبورت: الحديث عن مستحقات أحمد رفعت «سابق لأوانه»    رئيس كفر الدوار يتابع التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق    نشوى مصطفى تتعرض لحادث بسيارتها.. وتعلق: "ربنا نجانى برحمته ولطفه"    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد    كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي    ماذا يريد الشعب من الحكومة؟    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    بحضور حسام حبيب.. جهات التحقيق تعاين الاستوديو محل الاعتداء على شيرين عبد الوهاب    مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية    جريمة موثقة أضرت بالتعليم.. نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية    جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت    سحر القهوة: تاريخها، فوائدها، وأثرها الثقافي في العالم    الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية    وفاة مسن ضربه أبناء شقيقه بعصا على رأسه في الغربية    سعر الفراخ البيضاء يتراجع وكرتونة البيض ترتفع بالأسواق اليوم الأحد 7 يوليو 2024    وزير التموين: التسعيرة الجبرية ليست حلا.. ونعمل على زيادة الدعم في الموازنة المقبلة    نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت    جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة    72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق في بلاغها ضد حسام حبيب بضربها    فضيحة تضرب أشهر ماركات الحقائب.. إطلالات مئات الآلاف سعرها لا يتجاوز ال3 آلاف جنيه    لليوم ال 274.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعيةوينسف المبانى بالشجاعية و"غوتيريش" يحذر من حرب شاملة    اليوم غرة محرم.. العام الهجري الجديد 1446    بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية    عاجل.. رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت وقيمة راتبه المستحق لأسرته    احذروا.. تناول هذه الإضافات في الآيس كريم قد يشكل خطراً على الصحة    «الطرق والمستشفيات والتعليم والقمامة».. ملفات على طاولة محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة    سبّ وضرب في اللايف.. كواليس خناقة داخل مستشفى بأكتوبر    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: اتفاقيات مصر الدولية لم تخالف الشريعة
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 11 - 2012

أجمع خبراء قانونيون على أن مصر لم توقع أي اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، التزاماً بنص الدستور على أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".
خبراء القانون الدولي قالوا لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "اعتراض بعض القوى السياسية على مسودة الدستور، وحديثهم حول ضرورة استبدال لفظ (مبادئ الشريعة) في نص الدستور ب(أحكام الشريعة) لحماية مصر من التحول للعلمانية لا صحة له"، موضحين "فقد سجلت مصر في جميع الاتفاقات الدولية تحفظاتها على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية بالفعل".

مصطفى عبد الرحمن، أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً، قال لمراسلة الأناضول: "مصر لم توقع على اتفاقية دولية واحدة تخالف الشريعة الإسلامية، بل كانت دائمًا تتحفظ على المواد المخالفة للشريعة فيما يخص المرأة والطفل وتحافظ على حقوقهم بمفاهيم الشريعة، وجاءت تحفظاتها على مدار السنوات الماضية متعلقة بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة في المواريث والأحوال الشخصية".
وبشأن بعض الاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، دون إبداء تحفظات، أوضح عبد الرحمن أنها "اتفاقات تهتم بقانون البحار ورسم الحدود وتبادل التمثيل الدبلوماسي وكلها مسائل مباحة لتحقيق مصالح الأمة، ولا تعارض فيها مع الشريعة، ومن ثم مصر لم تبد تحفظها عليها".
وشدد عبد الرحمن على أن "الحرص على الشريعة الإسلامية تراث قضائي قديم وتراث دبلوماسي فيما يتعلق بالتحفظ على الاتفاقيات الدولية".
ودلل على ذلك بأن "القضاء المصري كان لا يطبق الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، قبل دخول نص المادة الثانية في دستور 71، وكان يضع قيدًا من تلقاء نفسه منذ أكثر من 60 عامًا فيما يخص النصوص القطعية والنظام العام والآداب في مصر".
من جانبه أوضح جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن "مصر وجميع الدول الإسلامية وافقت على الاتفاقات الدولية شريطة عدم معارضة الشريعة الإسلامية، ففي عام 1994 كان هناك وثيقة الأمم المتحدة للسكان التي نصت على بنود تبيح الحرية الجنسية وحق الإجهاض والزواج المثلي، لكن مجمع البحوث الإسلامية من جانبه أبدى تحفظه على هذه البنود مما دفع بالدولة آنذاك لاتخاذ النهج ذاته".
وأضاف جعفر أن "الأزهر لم يكتفِ آنذاك بإبداء الجانب المصري تحفظاته لكنه أصدر وثيقة موازية تنص على أن تكون الأحكام الرئيسية التي تدير شؤون الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى أن "عدم مخالفة الشريعة الإسلامية كان منهج الدولة منذ عقود طويلة، حتى قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
وفيما إذا كان لفظة "أحكام" أفضل بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أوضح عبد السلام أن "المادة الثانية من الدستور لا علاقة لها بتطبيق مصر للشريعة دولياً أو حتى في قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين، فتلك المادة تخاطب المُشرع في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لكي يكون مرجعه الشريعة، أما الأحوال الشخصية فالمرجع فيها منذ ثلاثينيات القرن العشرين إلى أرجح الآراء لمذهب أبى حنيفة، وهو ما يعني أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر منذ قديم الأزل".
من جانبه، رد القيادي بالجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية علي جعفر، بأنه "إذا كانت مصر تطبق الشريعة الإسلامية منذ سنوات طويلة، فما الضرر أن يكون هناك نص صريح في الدستور يتماشى مع هذا المنهج"، متسائلاً: "ماذا يضيركم في أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟!".
وأضاف عبد الغني أن "الدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب مؤسسة الدولة، حتى يلفت نظر المشرع إلى وجوب الرجوع للشريعة عند تشريع القوانين، وهو ما يعني أن المادة الثانية لا علاقة لها بأسلمة الدولة كما يدَّعي البعض"، مشيراً إلى أنه "هناك فرق بين النص وبين التطبيق الذى يحتاج بدوره إلى تهيئة المجتمع والتدرج عبر سنوات".
ومن بين الاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر مع إبداء تحفظها اتفاقية حماية حقوق الطفل عام 1990، حيث تحفظت مصر على كافة النصوص والأحكام الخاصة بنظام التبني في المادتين 20 و21 من الاتفاقية.

وبررت مصر تحفظها بأنها تأتي "اعتبارًا لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظرًا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، فإنه ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى".

ومن أشهر تلك الاتفاقيات أيضاً اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بال "سيداو"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 سبتمبر/ أيلول 1981، وتحفظت مصر على نص المادة 16 منها، شارحة باستفاضة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، والتي دعت إلى عدم موافقة مصر على المساواة الكاملة في أحكام الطلاق والمواريث والإنفاق بين المرأة والرجل.

وينص آخر دستور مصري (دستور 1971) على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة".

ويتابع "على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الموازنة، يجب موافقة مجلس الشعب عليها".
أما مسودة الدستور المصري الجديد الذي يجري عليه العمل حالياً فقد نصت في المادة 153 منها على أنه "يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان بأغلبية عدد أعضائهما".
ولاقت المادة اعتراضات واسعة من جانب قوى يسارية وليبرالية اعتبرتها تهدد اتفاقيات مصر الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.