صرح المستشار مجدى العجاتى رئيس دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا للدستور الأصلي بأن جلسة اليوم السبت التى قضت فيها المحكمة بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله هى أول جلسة تعقدها المحكمة بعد تطبيق القانون الجديد للأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى في نهاية شهر مارس الماضي والذى أدخل فيه تعديلات على قانون الأحزاب القديم رقم 40 لسنة 1977 والذى بمقتضاه أصبحت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تختص بجميع شئون الأحزاب وبكل ما يتعلق بحل أو تأسيس أى حزب. والذى بموجبه أيضا أصبح تشكيل دائرة الأحزاب السياسية بمجلس الدولة يضم أعضاء الدائرة الأولي موضوع بالمحكمة الإدارية العليا فقط حيث تم إستبعاد الشخصيات العامة التى كانت تبدى رأيا في أمر تأسيس أو حل أى حزب يتقدم بطعن أمام المحكمة. الجدير بالذكر أن قانون الأحزاب الجديد ينص في المادة الثامنة على أن تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا, وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض, ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص, ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وتكون محكمة النقض مقرا للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل. وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك, ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة, وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها, وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها. ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار, وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب, مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان. ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة. وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر قرارها بذلك, علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتأييده أو إلغائه.. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.