رئيس المحكمة: لم نتراجع عن موقفنا ومازلنا نؤكد أن النقاب حرية شخصية لا يجوز حظره لكن قد تستتر الفتاة وراء نقابها لتغش في الامتحانات عدد من الطالبات المنقبات أثناء جلسة مجلس الدولة أمس قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة- بتأييد قرارات رؤساء جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان بحظر دخول المنقبات لجان امتحانات الترم الأول، ورفضت المحكمة الدعاوي المقامة من 55 طالبة ضد رؤساء تلك الجامعات وألزمتهن مصروفات الدعاوي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أعمال الامتحانات تعد من الضروريات التي تستوجب استنفاراً كاملاً لجميع أطياف العاملين بالجامعات ووضع جميع الإمكانات الإدارية والمكانية اللازمة لاستيعاب مئات الآلاف من الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في حقبة زمنية محددة وفي أماكن محصورة ومتعددة مما يصعب معه إفراد إجراءات خاصة للتحقيق من الطالبات المنقبات لدي دخولهن إلي لجان الامتحانات المتعددة والمتناثرة، وشددت المحكمة علي أن ما وسعته وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الهواتف المحمولة ومستلزماتها التي بلغت حداً متناهياً في إمكاناتها وصغر حجمها أضافت عبئاً جماً علي أعمال المراقبين في لجان الامتحانات، حيث بأت من الضعيف اكتشافها خاصة في ظل ارتداء النقاب أثناء الامتحانات التي قد تستتر من ورائه بعض الفتيات بغرض ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات أو غيرها من المحظورات التي تمثل إخلالاً جسيماً بأعمال الامتحانات وتسيء في ذات الوقت إلي زميلاتهن المنقبات اللاتي ارتضين بالنقاب رداء دائماً لهن، وأضافت المحكمة أنه لا ضرر إزاء تلك الضرورات لتكشف المنقبات عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك بصفة مؤقتة من الناحية المكانية والزمانية، وذلك لحسن سير عمليات الامتحانات وسداً للذرائع واتقاء للشبهات خاصة أن أعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن في مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طوال فترة أداء الامتحانات، وشددت المحكمة علي أن قرارات مجلس جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان بضرورة كشف الوجه للطالبات أثناء تأدية الامتحانات قد صدرت علي اعتبارات صحيحة وقائمة تكشف عن أن الباحث في إصدارها هو تحقيق المصلحة العامة في ضوء ما لتلك المجالس من سلطات مخولة بموجب أحكام البند 14 من المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات، وقد استقبلت الطالبات المنقبات الحكم بمزيد من الدهشة والذهول خاصة أن المحكمة نفسها برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم سبق وأصدرت حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة عين شمس بمنع دخول المنقبات المدينة الجامعية، وأكدت في حيثيات حكمها أن النقاب يظل طليقاً في غمار الحرية الشخصية ومحرراً في كنف العقيدة ولا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية لما يمثله ذلك الحظر المطلق من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس. وبسؤال القاضي عن أسباب التراجع عن المبدأ الذي سبق وأقرته المحكمة أكد ل«الدستور» أن المحكمة لم تعدل عن رؤيتها السابقة في عدم المساس بالحرية الشخصية للطالبات في ارتداء النقاب وإنما الأمر يتعلق بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات والامتحانات تعد ضرورة تستوجب كشف الطالبة لوجهها أثناء أداء الامتحانات دون أن يترتب علي ذلك أن تخلع الفتاة نقابها طوال الوقت.