قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد أنور إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة - أمس - الأحد - بمنع أي طالبة منقبة من أداء الامتحان وضرورة إجبار أي طالبة علي كشف وجهها أثناء تأدية الامتحانات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها (النهائي) في الشق الموضوعي لدعوي الطالبات المنقبات اللاتي سبق ومنعهن عدد من الجامعات الحكومية من دخول الامتحانات بالنقاب، إن أعمال الامتحانات تعد من الضروريات التي تستوجب استنفاراً كاملاً لجميع أطياف العاملين بالجامعات ووضع جميع الإمكانات الإدارية والمكانية اللازمة لاستيعاب مئات الآلاف من الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في حقبة زمنية محددة وفي أماكن محصورة ومتعددة مما يصعب معه وضع إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنقبات لدي دخولهن إلي لجان الامتحانات المتعددة والمتناثرة، وشددت المحكمة علي أن ما وسعته وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الهواتف المحمولة ومستلزماتها التي بلغت حداً متناهياً في إمكاناتها وصغر حجمها أضافت عبئاً جماً علي أعمال المراقبين في لجان الامتحانات، حيث بات من الصعب اكتشافها خاصة في ظل ارتداء النقاب أثناء الامتحانات التي قد تستتر وراءه بعض الفتيات بغرض ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات أو غيرها من المحظورات التي تمثل إخلالاً جسيماً بأعمال الامتحانات وتسيء في ذات الوقت إلي زميلاتهن المنقبات اللاتي ارتضين بالنقاب رداء دائماً لهن، وأضافت المحكمة أنه لا ضرر إزاء تلك الضرورات لتكشف المنقبات عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك بصفة مؤقتة من الناحية المكانية والزمانية، وذلك لحسن سير عمليات الامتحانات وسداً للذرائع واتقاء للشبهات خاصة أن أعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن في مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طوال فترة أداء الامتحانات، وشددت المحكمة علي أن قرارات مجلس جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان بضرورة كشف الوجه للطالبات أثناء تأدية الامتحانات قد صدرت علي اعتبارات صحيحة وقائمة تكشف عن أن الباعث علي إصدارها هو تحقيق المصلحة العامة في ضوء ما لتلك المجالس من سلطات مخولة بموجب أحكام البند 14 من المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات. وأضافت المحكمة أنه لا يغير في حكمها ما انتهت إليه دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بأحقية الطالبات المنقبات في دخول الامتحانات بالنقاب خاصة أن الحكم وقتي يقف أثره وتزول حجيته بصدور هذا الحكم.