مدير تعليم دمياط: العمل على سد العجز في المدرسين    «فرحات»: مخرجات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» مصدر مهم للبرلمان    الأزهرى: مفهوم التصوف مشوش ويحتاج لكشف المعنى الصحيح    تراجع الذهب و19 بئر غاز جديدة و5 خدمات بنكية مجاناً | كبسولة اقتصادية    خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة.. متاحة الآن (فيديو)    اقتصادي: طروحات حكومية جديدة خلال ال 3 أشهر القادمة    قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على حدث بعلبك    في غياب رونالدو| النصر يتخطى الحزم ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين    إخلاء سبيل «فتاة فيصل» بعد إدعائها كذبًا تعرضها للاعتداء من 5 أشخاص    دفاع عباس أبوالحسن يكشف قيمة الدية لضحيتي الدهس: 35 كيلو فضة    انطلاق حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية    إعلام إسرائيلي: بدء اجتماع المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي    تفاصيل الحلقة 7 من «برغم القانون».. إخلاء سبيل إيمان العاصي    «صحة مطروح»: قدمنا 93 ألف خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة بداية جديدة    من حفل توزيع الجوائز.. البلشي: العلاقة بين النقابة ومؤسسة هيكل تعكس وجودًا قويًا في دعم الصحافة    "المصريين": مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تتويج لجهود الدولة    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    تروي ديني: دياز سيكون رجل ليفربول الأول بعد رحيل صلاح    رسالة خاصة من تريزيجيه ل أحمد فتحي بعد اعتزاله    محافظات ومدن جديدة.. تفاصيل منظومة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط مستشفى مرجعيون الحكومي جنوبي لبنان    خالد الجندي: بعض الأشخاص يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبي    إسرائيل صنعت «البيجر» بنفسها ثم فخخته    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    انطلاق ورشة "مدرسة السينوغرافيا" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي.. صور    لأول مرة.. شراكة بين استادات الوطنية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات    السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية    الإعلان عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح    Natus Vincere بالصدارة.. ترتيب اليوم الرابع من الأسبوع الأول لبطولة PMSL للعبة ببجي موبايل    إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور    عاجل - حماس تطالب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان وغزة    الإحصاء: 21.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول بالنصف الأول من 2024    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    نتيجة تنسيق كلية شريعة وقانون أزهر 2024/2025    حصوات الكلى: المخاطر وطرق العلاج الممكنة تبعًا لحجم الحصوات    تعيين قائم بأعمال عميد "فنون تطبيقية بنها"    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة البقاع الموجودين داخل أو قرب منزل يحوي أسلحة لحزب الله بالخروج خلال ساعتين    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    قبل XEC.. ماذا نعرف عن متحورات كورونا التي حيرت العلماء وأثارت قلق العالم؟‬    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    وزير الصحة: النزلات المعوية بأسوان سببها عدوى بكتيرية إشريكية قولونية    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    استقالة موظفى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم نورث كارولينا    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للغات الإشارة    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد معركة طويلة:كمال أبوعيطة يستجيب لمستشاره القانوني ويقوم بتعديل قانون الحريات النقابية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 12 - 2013

بعد معركة طويلة حول مشروع قانون الحريات النقابية الذي قدمه كمال ابوعيطة لمجلس الوزراء والتي بدأت بعد أعلن الدكتور عصام الطباخ المستشار القانوني لابوعيطة هجومه علي المشروع بدراسة نقدية شرح فيها الاخطاء الجسيمة التي وقعت فيها اللجنة التي أعدت هذا المشروع الذي وصفه بالكارثة وتعرض "الطباخ" للتطاول الشديد من جانب بعض القيادات العمالية وصل إلي حد النيل والمساس بشخصه ومهنيته.. قام الوزير باجراء التعديلات التي طالب بها عصام الطباخ لينهي حالة من التوتر بسبب اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والتي أعدت المشروع المعطوب ، وغلب أبوعيطة مصلحة الوطن بعد إنحيازه واقتناعه بالدراسة النقدية- لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم – التى أعدها مستشاره القانونى عصام الطباخ وكانت ضد هذا المشروع وضد اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة، وأشاد الطباخ بأبو عيطة وبقراره باجراء هذه التعديلات مطالبا في الوقت نفسه أن يستمر تماهي الوزير مع قضايا العمال وحقوقهم التي إعتبرها كل حياته، وخاصة عند الاقدام علي تعديل قانون العمل ومحذرا من مغبة الوقوع في ذات الاخطاء عند تعديل قانون العمل والذي أعلن عنه أبوعيطة ..
وهذه التعديلات التي طالب بها الطباخ واستجاب لها أبو عيطة هي :
أولا :- قام بتعديل المادة االثانية عشر من مشروع القانون والتي كانت تنص
علي "يحدد النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية قواعد واجرءات انتخاب
أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثليه من بين أعضاء جماعيتها العمومية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ويراعى في من يترشح لعضوية مجلس الإدراة المنظمه النقابية العمالية الشروط
الأتيه :-
1- أن يكون بالغاً سن الرشد ( كامل الأهلية ).
2- ------------------------------------
3- ------------------------------------
4- ------------------------------------
5- ------------------------------------
وقام الوزير كمال أبوعيطة بإضافة عبارة أن يكون مصري الجنسية وبذلك يكونا
قد قطع الطريق علي الأجانب لتكوين منظمات نقابية عمالية وقد أكدعصام الطباخ
بأن هذه الأضافة تمنع التجسس علي مصر كما أنها تتماشي مع مقتضيات الأمن
القومي ولاتؤثر علي العمال.
ثانيا :- قام الوزير بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون والتي كانت
تنص على "تسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل والعاملين
المستقلين وعلي الأخص :-
--------------------------------------------------------------------------
ويستثني من تطبيق أحكامة العسكاريين العاملين بالقوات المسلحة "
وقام الوزير بتعديل تلك المادة بإضافة عبارة ويستثني من تطبيق أحكام هذا
القانون رجل القضاء ورجال الشرطة ويؤكد عصام الطباخ بأن هذا التعديل جاء
مواكبا للحالة المصرية الراهنة لأنه لا يتصور أن نقحم رجال القضاء ورجال
الشرطة في تكوين منظمات عماليه لأن ذلك سيؤدي بدوره الى إنهيار مرفق القضاء
وإنهيار قطاع الأمن وأضاف الطباخ بأن هناك قصور في المشروع :
• الرقابة المالية على المنظمات النقابية
بالنظر إلى المواد (31) و (32) تحت الباب الرابع. .الإعفاءات والمزايا
الممنوحة للتنظيم النقابى كالاعفاءات الضريبية والجمركية والشهر العقاري
واباح المشرع للمنظمة النقابية إستيراد الادوات والآلات والأجهزة والمعدات
والمهمات وسيارات الاتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن
الموتى وغيرها وقطع الغيار دون وجود ادنى رقابة من الجهات المعنية والمنوطة
بالرقابة على ما سبق خاصة وان المادة السادسة عشر من الباب الثاني بالفصل
الثالث جعلت الرقابة المالية مقتصرة على 3 اعضاء من اعضاء الجمعية العمومية
دون تحديد معايير وشروط شغل هذه المهمة التخصصية وعدم وجود جهة رقابة مالية
معتمدة تشرف وتراقب على كافة اجراءات المنظمة النقابية ماليا خاصة وان
القانون لا يلزم المنظمة النقابية بمقر ثابت او امساك دفاتر محاسبية او شرط
وجود عقد ايجار لمدة محددة ومعينة مثبت التاريخ ومن ثم جاءت تلك النصوص
لتؤكد حقيقة مؤداها انه يحق لكل صاحب مصلحة ان يستغل هذا القانون لمصالح
نفعية وقد يسمى هذا القانون بقانون شارع عبدالعزيز والموسكى ومن الممكن لاى
مواطن وفقا لهذا القانون ان ينشئ ويؤسس نقابة مكونة من اقاربه واشقائه
واهله وعشيرته ويعمل بمشروعات الاستيراد لتصبح منظمات نقابية كرتونية ورقية
.
ونقترح ونناشد الجهات السيادية بالدولة التدخل الفوري والمباشر لتعديل تلك
المواد بان تضاف عبارة "رقابة الجهات الرقابية المعنية والجهاز المركزى
للمحاسبات" وهو ما لا يتعارض مع مبدأ الحريات النقابية بل على العكس فانه
يسانده ويؤيده خاصة ان الاتفاقية الدولية رقم 87 لا تتعارض بنودها مع
قوانين الدولة فى هذا الشأن.
• طلاسم والغاز
ورد فى القانون تعريفات عديدة لم يتعارف عليها المجتمع المصرى من قبل وتؤدي
إلى اللبس والغموض واهمها ماورد بالمادة الأولى من الباب الأول فى الفصل
الأول تحت بند التعاريف
- العمال المستقلون: وهم القائمون بأعمال او أنشطة اقتصادية او خدمية
لحسابهم الخاص دون إستخدام عمالة باجر
- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العامل منفردا ........
- ممثلوا العمال: وهم العمال اللذين لا ينتسبون لتنظيمات نقابية
هذه التعاريف من وجهة نظرنا تخدم على سطوة الاجانب فى الشأن النقابى بصفة
خاصة والشأن المصرى الوطنى بصفة عامة فكيف يكون العمل النقابي عملا فرديا
وينافس التنظيمات النقابية ذاتها وكيف يعطى كافة الصلاحيات لعامل لا ينتمى
لمنظمة نقابية ويمنحه لقب ممثل العمال افه الامور تتناقض مع الحريات
النقابيةوتهدم التنظيم النقابى رأسا على عقب وتفرغ هذا القانون من مضمونه
وبالتالى لا يوجد ادنى داعى لوجود تنظيم نقابى من اساسه .
فالمادة 29 ساوت بين عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المنتخب من أعضاء
الجمعية العمومية وبين ممثل العمال الذى لا ينتمى لاى تنظيم نقابى
• انهيار النقابات المهنية الرائدة هذا الموضوع مكملا ومتمما للفقرة
ثالثا السابقة فقد عرف القانون العمال المستقلون
وفى المادة الثانية من الباب الاول الفصل الثاني تحت عنوان الأحكام العامة
والذي يقضى بانه " تسري احكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقة عمل
والعاملين المستقلين وعلى الاخص العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنيين .
والنص واضح وصريح فالقانون يسرى على المهنيين بكافة فئاتهم وانواعهم لوروده
مطلقا " المهنيين" اى انه ينطبق على النقابات المهنية الرائدة مثل نقابة
الاطباء والمحاميين والصحفيين ويستطيع كل (50) محام او صحفى او طبيب او
مهندس تكوين منظمة نقابية والانسحاب من النقابات المهنية وفى التطبيق
العملي سيؤدي ذلك الى كوارث قد تصل الى حد العنف وستزداد المنازعات فى
المحاكم بشكل صارخ ولا يمكن ان يكون مضمون اهداف الحريات النقابية النبيلة
هدم الكيانات الرائدة على الساحة خاصة وان المادة الثالثة من ذات الباب
تقضى بانه يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون وان كان
سابقا على العمل به
ونقترح ازالة اوجه اللبس والغموض بحذف كلمة المهنيين وكذا العمال المستقلون
حتى يتناغم النص مع اهداف الحريات النقابية
• 500 عامل عضو مجلس ادارة
القانون يضع ارقاما قياسية جديدة في اعداد أعضاء مجالس الإدارة فقد نص فى
المادة 12 من الباب الثاني الفصل الثاني على :
يحدد النظام الاساسي للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب
اجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية.
.........على الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن خمسة افراد
هذا النص يؤدى فى الحقيقة الى واقع عجيب ويدل بما لا يدع مجالا للشك فيه
بان واضعى القانون لم يدرسوا طبيعة المواطن المصرى البسيط المتعطش للسلطة
وهو يعطى الحق للجمعية العمومية باكملها كاعضاء مجلس ادارة
على سبيل المثال : نقابة قوامها 500 عامل من الممكن ان يصبح جميع اعضاؤها
اعضاءا لمجلس ادارتها مما يعنى رئيس مجلس ادارة (واحد) ومعه 50 نائب وامين
عام (واحد) و100 مساعد للامين العام وكذا امين الصندوق وهكذا .... وكان يتوجب
على المشرع ان يهتم بتحديد الحد الاقصى لاعضاء مجلس الادارة وليس قصرها على
الحد الادنى حماية للتنظيم والحريات النقابية
• فوضوية التأسيس
هذا القانون يسمح لكل مواطن مصرى او عربى او اجنبى ايا كانت صفته عاملا او
غير عاملا ان يكون تنظيما نقابيا ويستفيد من كافة المميزات و الإعفاءات
والحصانان الممنوحة للتنظيم فقد سلك المشرع مسلكا معيبا حيث نص فى الباب
الثانى الفصل الاول تحت عنوان " تأسيس المنظمات النقابية العمالية "
وتحديدا فى المادة الثامنة ..فى حالة تأسيس نقابة عمالية ان الاوراق
المطلوبة عبارة عن :
- كشف باسماء لايقل عن50 اسم يقدمها ممثل النقابة دون ادنى تحقق من صحة تلك
الاسماء والبيانات
وبعدها مباشرة تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية اى انه يستطيع اى مواطن ان
ينشئ نقابة للعبث بالاهداف النبيلة للحريات النقابية والمزايدة على التنظيم
مرورا بالابتزاز المالى وكل ما يشين العمل النقابى فكان لزاما على المشرع
ان يضع الحد الادنى من الضوابط التى تضمن عدم صورية تلك المنظمات النقابية
.
ونقترح ان يتوجه كل عضو الى الشهر العقارى لتوثيق اقراره بانه من المنظمة
وخاصة انها بلارسوم لضمان جدية وعدم كرتونية تلك النقابات ولتفعيل الحريات
النقابية على الوجه الامثل.
• كثرة المنازعات القضائية
المادة السابعة من القانون والتى تقرر بانه .. " يستمر اعضاء المنظمات
النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى
صناديق الادخار او الزمالة ........."
وهو ما ينشأ عنه كثرة المنازعات امام القضاء خاصة وانه لم يراعى فى النص
اللوائح الخاصة المتفق عليها من الجمعية العمومية لاعضاء الصندوق فعادة فى
صناديق الادخار او الزمالة او اى صناديق اخرى تنشأ حسابات ودراسات اكتوارية
متخصصة وتتضمن نصوص لوائحها فى حالة الانسحاب عدم احقية العضو المنسحب فى
استرداد او التمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكه كما يحق
لادارة الصندوق فى حالة تخلف العضو عن دفع ثلاث اقساط متتالية ان تفصل ذلك
العضو من هذا الصندوق
فهذا التعارض يجعلنا فى ازمة قضائية ومشكلات قد تقضى على تلك الصناديق
والتى كانت دائما امن وامان العامل البسيط
وكان لزاما على المشرع ان يفطن بان الهدف من صدور اى تشريع هو ..حسم
الخلافات من مهدها.
• عمال مصر جميعهم متفرغون للعمل النقابى
فى الحقيقة ان هذا القانون هو قانون التفرغ حيث تناسى المشرع ان اهمية
العامل تكمن فى كونه احد اهم عوامل الانتاج فهو احد تروس عجلة الانتاج
والاقتصاد الوطنى
وبهذا التفرغ قد نكون قضينا على اهم عناصر الانتاج وهى حسن سير العمل
ومكونه الرئيسي وهو العامل فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة
فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة مجتمعين بكافة اعدادهم ان
يتفرغوا تفرغا جزئيا وقلة قليلة منهم تفرغاً كلياً
حيث اشارت المادة 23 من الباب الثالث : انه يكون للمنظمة النقابية العمالية
مجلس ادارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئي للقيام بالمهام والانشطة
النقابية ......... وذلك بالتفاوض الاختيارى بين المنظمة والمنشأة والاعتراض هنا
على التفاوض الاختيارى
ففى حالة الخلاف ستكون الغلبة وفق هذا القانون للمنظمة النقابية وان قام
صاحب العمل بالمنع او الاعتراض يعاقب وفقا لباب العقوبات فى المادة 34 و 35
والتى تقضى بالغرامة التى لا تقل عن 10000 جنية ولا تتجاوز ال 30000 جنية
فى المرة الاولى عن كل عامل
وفى حالة العود تصبح الغرامة 2000


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.