خالد البلشي: ترحيبٌ بعودة "هيكل" ومؤسسته في حفل توزيع جوائز الصحافة العربية    «التنسيقية» تنظم صالونًا نقاشيًا عن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي    رئيس الوزراء القطري يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي العلاقات الاستراتيجية    سفير الصومال يشيد باستمرار الدعم العسكري المصري لمقديشو    25 لاعباً بقائمة الزمالك لخوض السوبر الأفريقي..ضم الونش و4 صفقات جديدة    خالي من السكان.. انهيار عقار جزئيًا في المعادي    انقضاء دعوى تتهم عباس أبو الحسن بدهس سيدتين في الشيخ زايد بالتصالح    مصر وألمانيا تحصدان جوائز أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة    خبير: إسرائيل ستفشل على جبهة لبنان كما حدث لها في غزة    بعد واقعة مدينة الإنتاج.. عمرو عبد العزيز: حريق الاستديوهات ورا بعض مش طبيعي    هيئة الدواء: ضخ 156 مليون عبوة أدوية للقلب والسكر والأورام    أسباب كثرة الإصابة بنزلات البرد.. وطرق الوقاية    عبدالرحيم علي ينعى خال الزميل أبوالحسين غنوم    مبادرة خُلُقٌ عَظِيمٌ.. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب بالقاهرة    مياه الفيوم: ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة    الرئيس الإيراني: حزب الله يدافع عن حقوقه وندعمه في هذه المعركة    سماعات طبية لضعاف السمع.. وتطبيق للتواصل مع الخدمات    تفاصيل الحلقة 7 من «برغم القانون».. إخلاء سبيل إيمان العاصي    مستشار أممي: الطوارئ المناخية أبرز المخاطر المُهدّدة للعالم خلال العقد المقبل    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    مصروفات كليات جامعة الأزهر 2024/2025.. للطلاب الوافدين    فانتازي يلا كورة.. دياز وجاكسون "الكروت" الرابحة في الدوري الإنجليزي    تروي ديني: دياز سيكون رجل ليفربول الأول بعد رحيل صلاح    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    "المصريين": مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تتويج لجهود الدولة    رسالة خاصة من تريزيجيه ل أحمد فتحي بعد اعتزاله    محافظات ومدن جديدة.. تفاصيل منظومة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم    إسرائيل صنعت «البيجر» بنفسها ثم فخخته    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    لأول مرة.. شراكة بين استادات الوطنية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات    السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية    Natus Vincere بالصدارة.. ترتيب اليوم الرابع من الأسبوع الأول لبطولة PMSL للعبة ببجي موبايل    إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور    الكبد الدهني: أسبابه، أعراضه، وطرق علاجه    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    عاجل - حماس تطالب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان وغزة    نتيجة تنسيق كلية شريعة وقانون أزهر 2024/2025    الإحصاء: 21.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول بالنصف الأول من 2024    تعيين قائم بأعمال عميد "فنون تطبيقية بنها"    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة البقاع الموجودين داخل أو قرب منزل يحوي أسلحة لحزب الله بالخروج خلال ساعتين    محكمة برازيلية تبقى على الحظر المفروض على "X" لعدم امتثالها لطلبات القاضى    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    قبل XEC.. ماذا نعرف عن متحورات كورونا التي حيرت العلماء وأثارت قلق العالم؟‬    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    الرئيس السيسي يهنىء قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النقابات المهنية يفتح الباب للتدخل الأجنبي ويمنع القرابة على النقابات
نشر في الشعب يوم 29 - 09 - 2013

الانقلابيون يسعون لتفجير النقابات وضرب سيطرة الإ لاميين والوطنيين على التجمعات العمالية والمهنية
المسودة النهائية لقانون النقابات النقابية يسمح للأجانب بتكوين نقابات والمشاركة في مجالس الإدارات
0 500نقابي يمنحون العامل عضوية مجلس الإدارة .. والهدف ضرب الانتخابات والسماح للأقلية بالسيطرة والاستحواذ وأقصاء المخالفين على غرار حملة تجرد
غياب الرقابة المالية والإدارية على إستيراد الادوات والآلات والأجهزة والمعدات والمهمات .. مما يفتح الباب للسرقة والنهب والرشوة والعمولة
القانون لا يلزم النقابة بمقر مالي أو إداري او دفاتر محاسبية .. ويسمح للكيانات الوهمية الإعلان عن نقابات غير موجودة على أرض الواقع
السماح لغير النقابيين بتمثيل العمال في شتى المجالات ومختلف الأنشطة وأمام كل الأجهزة في الدولة وبالخارج
النصوص تسمح بالسيطرة على ممثلي الشرطة والقضاء والأطباء والمهندسين والمحامين .. وتهدد كل النقابات الكبرى والمهمة والحيوية
تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم بنوداً كارثية تسمح بالتدخل الاجنبى وتمس الامن القومى المصرى كما احتوت على مواد تفجر النقابات والكيانات العمالية وتضرب بالانتخابات وتسمح للأقلية بفرض اعضاء في مجالس الإدارات عن طريق التشريح من قبل 500 نقابي فقط " وهذه المادة تعصف بفكرة الانتخابات وحيازة الأغلبية وتسمح لكل من يمتلك تأييد 500عضو بفرض اعضاء في مجلس الإدارة وسن القرارات التي يريدونها ويتولون تسيير أعمال النقابة وبالطبع هذا وضع خطير ويفتح الباب على مصراعية لأعداد مجالس الإدارة في النقابات .
كما نصت المسودة التي اعدها المستشار / عبد الحميد بلال ممثلا عن وزارة القوى العاملة والهجرة والتي تم طرحها للحوار المجتمعى و انتهت اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء الانقلابي لإصدار القانون بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت وجاءت اهم البنود الكارثية على النحو التالي .
و"الشعب " تنشر في هذه السطور ابرز النصوص الكارثية في المسودة النهائية .. ونطرح هذه النصوص على وزير القوى العاملة والهجرة ونساله عن موقفه منها وهل هو على علم بها ويوافق عليها أم لا .. وفيما يلي ابرز تلك النصوص .
أولا : القانون يسمح للأجانب بتكوين نقابات عمالية والانضمام اليها وأيضا تولى مناصب بمجلس إدارة التنظيم النقابي ودون وجود نص صريح بذلك فى المسودة ؛ وقد حاول واضعو هذا القانون عدم ابراز هذه المسألة الخطيرة حتى لا يثور عمالنا الشرفاء عليه
فقد جاء فى سياق 3 مواد فى مواقع مختلفة ..فالمادة الثامنة من الباب الثاني بالفصل الأول تحت عنوان .. تأسيس المنظمات النقابية العمالية فى فقرتها الأولى: فى حالة تأسيس نقابة عمالية لابد ان ترفق المستندات التالية :
1- كشف مدون به اسم المنظمة ...........ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل اقامته وصناعته وجنسيته
فالنص على الجنسية يجعلنا امام امران لا ثالث لهما ..الاول :ان يكون خطأ من المشرع ،و
الثاني: هو تعمد من قبل المشرع
فجاءت المادة الثانية من الباب الأول في الفصل الثاني تحت عنوان "الاحكام العامة" لتعبر عن قصد المشرع من وضع عبارة الجنسية حيث قرر أنه "تسري احكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقة عمل والعاملين المستقلين "دون ذكر جنسية العامل"
كما جاءت المادة 12 من الباب الثاني الفصل الثاني لتعبر بوضوح عن قصد المشرع فى سريان هذا القانون على الاجانب حيث نصت الفقرة الثانية على انه يراعى فيمن يترشح لمجلس ادارة المنظمة النقابية شروطاً عدة .. ولم يضع قيد او شرط يتعلق بالجنسية ، ويتضح بذلك من قراءة المواد المادة الثانية والثامنة والمادة الثانية عشر = احقية الاجانب فى تكوين والانضمام وقيادة منظمات نقابية ، وهذه النتيجه وان كانت تتماشي مع الاتفاقيات الدولية بشأن الحريات النقابية لكنها تفتح الباب لاختراق المجتمع المصرى لأنه ببساطة شديدة يمكن لعدد (50) عاملاً يهودىاً إسرائيلي او من اي جنسية اخرى تأسيس منظمة نقابية فى مصر متخذا من هذا التنظيم ظهيرا شرعيا لأعمال التجسس والعمالة بكافة اشكالها .. ولذلك يجب أن يتم تعديل تلك المواد بإضافة ما يفيد قصر الحريات النقابية على المصريين اصحاب الجنسية الواحدة .
غياب الرقابة المالية والإدارية
كما تضمنت المسودة نصوصاً خطيرة تقضي بتغييب الرقابة المالية على الكيانات النقابية، فبالنظر إلى المواد (31) و (32) تحت الباب الرابع. .الإعفاءات والمزايا الممنوحة للتنظيم النقابى كالاعفاءات الضريبية والجمركية والشهر العقاري حيث اباح المشرع للمنظمة النقابية إستيراد الادوات والآلات والأجهزة والمعدات والمهمات وسيارات الاتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها وقطع الغيار دون وجود ادنى رقابة من الجهات المعنية والمنوطة بالرقابة على ما سبق وخاصة أن المادة السادسة عشر من الباب الثاني بالفصل الثالث جعلت الرقابة المالية مقتصرة على 3 اعضاء من اعضاء الجمعية العمومية دون تحديد معايير وشروط شغل هذه المهمة التخصصية وعدم وجود جهة رقابة مالية معتمدة تشرف وتراقب على جميع اجراءات المنظمة النقابية ماليا خاصة وان القانون لا يلزم المنظمة النقابية بمقر ثابت او امساك دفاتر محاسبية او شرط وجود عقد ايجار لمدة محددة ومعينة مثبت التاريخ ومن ثم جاءت تلك النصوص لتؤكد حقيقة مؤداها انه يحق لكل صاحب مصلحة ان يستغل هذا القانون لمصالح نفعية وقد يسمى هذا القانون بقانون شارع عبدالعزيز والموسكى ومن الممكن لاى مواطن وفقا لهذا القانون ان ينشئ ويؤسس نقابة مكونة من اقاربه واشقائه واهله وعشيرته ويعمل بمشروعات الاستيراد لتصبح منظمات نقابية كرتونية ورقية
ونقترح ونناشد الجهات السيادية بالدولة التدخل الفوري والمباشر لتعديل تلك المواد بان تضاف عبارة "رقابة الجهات الرقابية المعنية والجهاز المركزى للمحاسبات " وهو ما لا يتعارض مع مبدأ الحريات النقابية بل على العكس فإنه يسانده ويؤيده خاصة ان الاتفاقية الدولية رقم 87 لا تتعارض بنودها مع قوانين الدولة فى هذا الشأن
طلاسم وألغاز

ورد فى القانون تعريفات عديدة لم يتعارف عليها المجتمع المصرى من قبل وتؤدي إلى اللبس والغموض واهمها ماورد بالمادة الأولى من الباب الأول فى الفصل الأول تحت بند التعاريف
- العمال المستقلون : وهم القائمون بأعمال او أنشطة اقتصادية او خدمية لحسابهم الخاص دون إستخدام عمالة باجر
- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العامل منفردا ........
- ممثلو العمال : وهم العمال الذين لا ينتسبون لتنظيمات نقابية ..و هذه التعريفات تسمح بسطوة الاجانب على الشأن النقابى بصفة خاصة والشأن المصرى الوطنى بصفة عامة فكيف يكون العمل النقابي عملا فرديا وينافس التنظيمات النقابية ذاتها وكيف يعطى كافة الصلاحيات لعامل لا ينتمى لمنظمة نقابية ويمنحه لقب ممثل العمال في كافه الامور بما يتناقض مع الحريات النقابية ويهدم التنظيم النقابى رأسا على عقب وتفرغ هذا القانون من مضمونه وبالتالى لا يوجد اى داع لوجود تنظيم نقابى من اساسه
فالمادة 29 ساوت بين عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية وبين ممثل العمال الذى لا ينتمى لاى تنظيم نقابى
رابعا : انهيار النقابات المهنية الرائدة
هذا الموضوع مكملا ومتمما للفقرة ثالثا السابقة
فقد عرف القانون العمال المستقلين فى المادة الثانية من الفصل الثاني في الباب الاول تحت عنوان الأحكام العامة والذي يقضى بانه " تسري احكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقة عمل والعاملين المستقلين وعلى الاخص : العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنيين .
والنص واضح وصريح فالقانون يسرى على المهنيين بكافة فئاتهم وانواعهم لوروده مطلقا " المهنيين" اى انه ينطبق على النقابات المهنية الرائدة مثل نقابة الاطباء والمحاميين والصحفيين ويستطيع كل (50) محام او صحفى او طبيب او مهندس تكوين منظمة نقابية والانسحاب من النقابات المهنية وفى التطبيق العملي سيؤدي ذلك الى كوارث قد تصل الى حد العنف وستزداد المنازعات فى المحاكم بشكل صارخ ولا يمكن ان يكون مضمون اهداف الحريات النقابية النبيلة هدم الكيانات الرائدة على الساحة خاصة وان المادة الثالثة من ذات الباب تقضى بانه يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون وان كان سابقا على العمل به
ونقترح ازالة اوجه اللبس والغموض بحذف كلمة المهنيين وكذا العمال المستقلون حتى يتناغم النص مع اهداف الحريات النقابية
عضو مجلس ادارة ل500 عامل

ووضع القانون ارقاما قياسية جديدة في اعداد أعضاء مجالس الإدارة فقد نص فى المادة 12 من الباب الثاني الفصل الثاني على :
يحدد النظام الاساسي للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب اجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية. .........على الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن خمسة افراد
هذا النص يؤدى فى الحقيقة الى واقع عجيب ويدل بما لا يدع مجالا للشك فيه بان واضعى القانون لم يدرسوا طبيعة المواطن المصرى البسيط المتعطش للسلطة
وهو يعطى الحق للجمعية العمومية باكملها كأعضاء مجلس ادارة
على سبيل المثال : نقابة قوامها 500 عامل من الممكن ان يصبح جميع اعضاؤها اعضاءا لمجلس ادارتها مما يعنى رئيس مجلس ادارة (واحد) ومعه 50 نائباً وامين عام (واحد) و100 مساعد للامين العام وكذا امين الصندوق وهكذا ....
وكان يتوجب على المشرع ان يهتم بتحديد الحد الاقصى لاعضاء مجلس الادارة وليس قصرها على الحد الادنى حماية للتنظيم والحريات النقابية
سادسا : فوضوية التأسيس
هذا القانون يسمح لكل مواطن مصرى او عربى او اجنبى ايا كانت صفته عاملا او غير عامل ان يكون تنظيما نقابيا ويستفيد من كافة المميزات و الإعفاءات والحصانات الممنوحة للتنظيم
فقد سلك المشرع مسلكا معيبا حيث نص فى الباب الثانى الفصل الاول تحت عنوان " تأسيس المنظمات النقابية العمالية " وتحديدا فى المادة الثامنة ..فى حالة تأسيس نقابة عمالية ان الاوراق المطلوبة عبارة عن :
- كشف باسماء لايقل عن50 اسما يقدمها ممثل النقابة دون ادنى تحقق من صحة تلك الاسماء والبيانات
وبعدها مباشرة تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية اى انه يستطيع اى مواطن ان ينشئ نقابة للعبث بالاهداف النبيلة للحريات النقابية والمزايدة على التنظيم مرورا بالابتزاز المالى وكل ما يشين العمل النقابى
فكان لزاما على المشرع ان يضع الحد الادنى من الضوابط التى تضمن عدم صورية تلك المنظمات النقابية
ونقترح ان يتوجه كل عضو الى الشهر العقارى لتوثيق اقراره بانه من المنظمة وخاصة انها بلارسوم لضمان جدية وعدم كرتونية تلك النقابات ولتفعيل الحريات النقابية على الوجه الامثل
سابعا : كثرة المنازعات القضائية
المادة السابعة من القانون والتى تقرر بانه ..
" يستمر اعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار او الزمالة ........."
وهو ما ينشأ عنه كثرة المنازعات امام القضاء خاصة وانه لم يراع فى النص اللوائح الخاصة المتفق عليها من الجمعية العمومية لاعضاء الصندوق فعادة فى صناديق الادخار او الزمالة او اى صناديق اخرى تنشىء حسابات ودراسات اكتوارية متخصصة وتتضمن نصوص لوائحها فى حالة الانسحاب عدم احقية العضو المنسحب فى استرداد او التمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكه كما يحق لادارة الصندوق فى حالة تخلف العضو عن دفع ثلاث اقساط متتالية ان تفصل ذلك العضو من هذا الصندوق
فهذا التعارض يخلق ازمات ومنازعات قضائية ومشكلات قد تقضى على تلك الصناديق والتى كانت دائما امن وامان العامل البسيط
وكان لزاما على المشرع ان يفطن لأن الهدف من صدور اى تشريع هو ..حسم الخلافات من مهدها ..
ثامنا: عمال مصر جميعهم متفرغون للعمل النقابى
فى الحقيقة ان هذا القانون هو قانون التفرغ
حيث تناسى المشرع ان اهمية العامل تكمن فى كونه احد اهم عوامل الانتاج فهو احد تروس عجلة الانتاج والاقتصاد الوطنى
وبهذا التفرغ قد نكون قضينا على اهم عناصر الانتاج وهى حسن سير العمل ومكونه الرئيسي وهو العامل
فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة
فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة مجتمعين بكافة اعدادهم ان يتفرغوا تفرغا جزئيا وقلة قليلة منهم تفرغا كليا
حيث اشارت المادة 23 من الباب الثالث : انه يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس ادارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئي للقيام بالمهام والانشطة النقابية ......... وذلك بالتفاوض الاختيارى بين المنظمة والمنشأة
والاعتراض هنا على التفاوض الاختيارى
ففى حالة الخلاف ستكون الغلبة وفق هذا القانون للمنظمة النقابية وان قام صاحب العمل بالمنع او الاعتراض يعاقب وفقا لباب العقوبات فى المادة 34 و 35 والتى تقضى بالغرامة التى لا تقل عن 10000 جنية ولا تتجاوز ال 30000 جنية فى المرة الاولى عن كل عامل
وفى حالة العود تصبح الغرامة 20000 بحد ادنى و60000 بحد اقصى وفى الحالة الثانية بغرامة لاتقل عن 50000 جنية عن كل عامل ولا تزيد عن 100000 فى حالة العود تتضاعف الغرامة
على سبيل المثال ..
مصنع قوامه 5000 عامل ومنع صاحب العمل هؤلاء من ممارسة نشاط من الانشطة النقابية تكون عقوبته في المرة الاولى 30000 جنيهاً × 5000 عامل = 150000000 وهذه في المرة الاولى ، وفي المرة الثانية تصل عقوبته الى 300 مليون
القضاء والشرطة

تمشيا مع سياسة المشرع في الحرية المطلقة لتأسيس نقابات عمالية فقد سمح بسريان احكامه علي القضاة ورجال الشرطة حيث اورد في المادة الثانية من الباب الاول الفصل الثاني علي انه(يسري احكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل والعاملين المستقلين وعلي الاخص ولا يستثني من تطبيق احكامه سوي العسكريين بالقوات المسلحة )
ويتضح بذلك ان نية المشرع قد اتجهت وبما لايدع مجالا للشك فية الي شمول احكامه للقضاة ووكلاء النيابة وكل العاملين في الهيئات القضائية ونري ووفقا لنظرتنا لحالة البلاد وتجاربنا السابقة ان شمول العاملين بالهيئات القضائية قد يسبب ضررا جسيما لمرفق القضاء والشعب المصري الواعي تابع عن قرب مدي الاثار الخطيرة من جراء ظهور فئة من القضاة واطلقو علي انفسهم اسم قضاة من اجل مصر ونتخيل ان خمسون من وكلاء النيابة انشاوا نقابة عمالية وتمتعو بكل ميزات هذا القانون اي ان يسمح لهم بالتدريب خارج مصر والاشتراك في الاتحادات الاجنبية وعقد الاجتماعات وخلافة وايضا القضاة اعتقد ان ذلك يودي الي الاضطرابات في هذا المرفق الحيوي والمهم مما يعود بالسلب علي المواطن المصري واولهم العامل فكان لزاما علي المشرع ان يستثني هذة الفئة المستقلة من سريان احكامه وهذا لا يعارض مبدا الحرية النقابية او يخالف المعايير الدولية وناتي الي الطامة الكبري وهو تعمد المشرع في ادخال البوليس المصري ورجال الشرطة وامنائها للمترك النقابي خاصة في ظل هذه الظروف ولايوجد في حقيقة الامر اي مبرر لسريان احكام هذا القانون علي رجال الشرطة خاصة وان الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 اعطت الصلاحية الكاملة للدول الاعضاء من استثناء العسكريين ورجال الشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.