النيابة العامة أودعت طعنها بعد فوات الميعاد القانونى وبرءاة مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته غيابيا لا يجوز الطعن عليها. ومذكرة طعن النيابة تؤكد : المتهمين بيتوا النية للاعتداء على المتظاهرين بالتحرير تمهيدا لبقاء النظام السابق فى الحكم.
اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامه شكلا في الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة المنسوب لهم الأتهام بالتحريض علي قتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير والمعروفة اعلاميا بأسم "موقعة الجمل "
قالت المحكمة في معرض اسباب حكمها التي جاءت فى 12 صفحة فلوسكاب كبيرة فى الطعن المقيد فى جدول النيابة العامة برقم 2015 لسنة 2013 وبجدول المحكمة برقم 2015 لسنة 83 قضائية المرفوع من النيابة العامة ضد صفوت الشريف وماجد يونس الشربينى ومحمد الغمراوى خليفة وأحمد فتحى سرور ومحمد أبو العينين ويوسف خطاب ومرتضى منصور ونجله وعائشة عبدالهادى و15 متهما أخرين من قيادات الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق وسطرت برئاسة المستشار حامد عبد الله ان النيابة العامة وان قررت بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلا
وقد استعرضت الحيثيات في مقدمتها وقائع القضية ثم تطرقت الي عرض الأسباب القانونية التي استندت فيها الي حكمها المتقدم والتي جاء نصها.
بعد الاطلاع علي الاوراق و من حيث انه من المقرر ان النظر في شكل الطعن انما يكون بعد الفصل في جوازه و لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم مرتضي منصور واحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة بطريق النقض قبلهم يكون غير جائزا ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلي المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا
مما أسند إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 وأودعت اسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012 وارفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012 وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وان قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلي الشاهدتين سالفتي البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن.
وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط علي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل علي شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانة بإيداع الحكم قلم الكتاب وقد جري قضاء هذة المحكمة علي ان الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد وان الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة( النيابة )
محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الاسباب فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه علي الرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه , وان الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة ) حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 11 ديسمبر 2012 لأن التأشير علي الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوي في تاريخ لاحق علي ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره .
واضافت المحكمة فى حيثياتها انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هوشرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بالفقرة الاولي من المادة 39 من القانون سالف الذكر. وجاء فى مذكرة النيابة الخاصة بالطعن أن المتهمين جميعا فريق منهم من أركان النظام السابق بحكم موقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الاخر ممن صنعوا أسمائهم ونجوميتهم فى أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته – يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولافعاله والتسبيح بمننه ونعمائه وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه فى 1 فبراير 2011 أراد الفريق الاول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه واراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق فى قابل الايام بعد ان اعتقدوا ان الامر سيستتب له عقب ذلك الخطاب
فتلاقت واتفقت ارادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على ارهاب وايذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميا على سوء تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن ارائهم والتى كفلها لهم الدستور والقانون وارهابهم مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين أشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو أقتضى ذلك قتلهم واحداث اصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع للخطر . وأضافت مذكرة النيابة أن المتهمين أستعانوا بالبلطجية والخارجين عن القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين باسلحة نارية من شأنها أحداث الموت ودفعوا بهم الى ميدان التحرير لاجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق أحدهم عيارا ناريا على المجنى عليه قاصدا قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقت وقعت جريمة القتل المذكورة بناءا على الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد أقترنت هذة الجناية وتقدمتها العديد من الجنايات الاخرى
وذلك على النحو المبين فى التحقيقات وهى انهم فى ذات المكان والزمان سالفى البيان اشتركوا واخرون مجهولون فى قتل على حسن واخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار على ذلك وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير بان اتفقوا فيما بينهم على ذلك واردوا لهذا الغرض عصابات اجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض افراد الشرطة والبلطجية المسلحين باسلحة نارية من شأنها احداث الموت ودفعوا بهم الى ميدان التحرير لاجبار المحتجين السلميين على مغادرته وتم احالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وادعى مدنيا والد المجنى عليها تحية سعد وطالب بتعويض موقت مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . يذكران محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشاريين انور رضوان واحمد الدهشان قد اصدرت حكمها في اكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتى عرفت إعلاميا ب"موقعة الجمل".. والتي يحاكم 24 من كبار الشخصيات العامه في ظل النظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الاعمال محمد ابو العينين وابراهيم كامل و المحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته واخرين من اعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين والحزب الوطني (المنحل )
واستندت المحكمة في اسباب حكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام ، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، و اوضحت المحكمة ان الغالب منها أنها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية، ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرهم تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير،
وجاءت إقراراتهم نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير كما جاءت بعض هذة الشهادات مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين بعض الشهود والمتهمين وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائى أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، وطعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض التي نظرته في 8 مايو الماضي واستمعت الي مرافعة دفاع المتهمين الذي اكد ان النيابة تقدمت بطعنها بعد فوات الميعاد القانوني .