يعد جهاز حماية المستهلك مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، متضمنا 90 مادة، حتى الآن، فى مقابل 24 مادة فى القانون الحالى. وكشف اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ل " التحرير" أن اللجنة التى تعد مشروع القانون أوشكت على الانتهاء منه، وأن هناك جلسات استماع دائمة لقضاة من المحكمة الاقتصادية لادراج خبرتهم فى مشروع القانون.
وأوضح أن المشروع الجديد يتلافى كثير من القصور فى القانون الحالى، وفى مقدمتها الضوابط على التجارة الالكترونية والمسابقات المنتجية والاعلانات المضللة وعشوائية التسويق .
وقال يعقوب إن القانون الجديد يستعين بقوانين الاتحاد الأوروبى فى الرقابة على الأسواق، خاصة وأن هناك توأمة مع الاتحاد الاوروبى فى هذا المجال.
وأكد أن القانون يقنن لحق الجهاز فى الضبطية القضائية التى منحها له وزير العدل فى القرار الصادر منه برقم 1011 لسنة 2012 .
واعتبر يعقوب أن القانون سيكون الاول من نوعه بعد ثورة 25 يناير فى تنظيم المجتمع من الداخل وحماية المستهلك. مشيرا الى أن مشروع القانون سوف يطرح لنقاش مجتمعى حال الانتهاء منه .
وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن يكون لجهاز حماية المستهلك موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة ويكون للجهاز حساب خاض توضع فيه موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
تنص المادة 27 من المشروع على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة إذا كان من شأن هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام هذا المنتج.
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق فتنص المادة 56 على أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح منح إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.
تنص المادة 57 أن يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وفيما يتعلق بالعقوبات فتنص المادة 63 على أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد:"15، 53، 54" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.