مصدر ب«الدستورية»: «الشورى» غير ملزم بإرسال القانون ثانية إلى المحكمة بعد تنفيذ التعديلات قرار المحكمة الدستورية والخاص بإعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى لإجراء بعض التعديلات عليه لعدم دستوريتها أثار الكثير من الجدل بين القانونيين والسياسيين، وأيضا أثار الكثير من التساؤلات حول تعامل مجلس الشورى مع قرار المحكمة.
مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا فضل عدم ذكر اسمه، قال إنه يجب على مجلس الشورى أن يلتزم بكل التعديلات التى أدخلتها المحكمة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والذى أصدرته فى جلستها التى انعقدت يوم الأحد الماضى، مضيفا أنه فى حال لم يلتزم مجلس الشورى بهذه التعديلات ولم يأخذ بها فإن القانون حينئذ سيكون معرضا للرقابة اللاحقة من قبل المحكمة، ومن حقها وقتها أن تنظر فى دستوريته وتبطل المجلس.
المصدر أضاف فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن الدستور يلزم مجلس الشورى الالتزام بالتعديلات التى أدخلتها المحكمة على القانون، وعن إلزام المجلس بإرسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة بعد إدخال التعديلات عليه، قال المصدر إنه لا يوجد ما يلزم مجلس الشورى بأن يرسل مشروع القانون ثانية إلى المحكمة، لكن يمكن أن يفعل ذلك بشكل غير رسمى حتى يطمئن وتطمئن المحكمة إلى أن التعديلات تم الالتزام بها.
وأشار المصدر إلى أنه فى حال ما إذا أضاف مجلس الشورى تعديلات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة، كأن يضع ضمانات مثلا متعلقة بالانتخابات، فهذا بمثابة مشروع جديد ولا بد من عرضه على المحكمة تطبيقا للرقابة السابقة، أما إذا كانت التعديلات فى حدود ما أرسلته المحكمة فلا يهم إرساله ثانية لها.
المصدر أكد أنه لا بد للمجلس أن يضع التعديلات بشكل صحيح، لأنها لو كانت غير صحيحة فإن القانون سيتعرض للرقابة اللاحقة، وقال المصدر «هذا هو الخطأ الذى ارتكب فى الدستور، حيث تم إغفال إلزام المجلس بإرسال مشروعات القوانين مرة أخرى بعد إدخال تعديلات المحكمة عليها للتأكد من صحتها، لأنه إذا لم يطبق المجلس التعديلات بشكل صحيح، فهو ينشئ مشروعا جديدا لم يعرض على المحكمة، وبالتالى يحق للمحكمة أن تراقب عليه رقابة لاحقة».
الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، أكد أن المادة 177 تلزم مجلس الشورى بالالتزام بقرارات المحكمة والأخذ بتعديلاتها، وإلا فالمحكمة بالفعل لها حق الرقابة اللاحقة على القانون إذا لم يتم الالتزام بتعديلاتها.
وعن تعديلات المحكمة قال نصار إن الملاحظات التى وضعتها المحكمة كلها «فى الصميم»، وتنبئ عن عدم كفاءة مجلس الشورى فى التشريع، لأنه غير منتخب للتشريع، حيث إن المجلس عدل 22 مادة والملاحظات الواردة من المحكمة كانت على 11 مادة، بما يعنى أن المحكمة عدلت 50% من النصوص التى أصدرها مجلس الشورى.
نصار علق على أهم ملاحظات المحكمة على مشروع القانون قائلا: إن تقسيم الدوائر الانتخابية سيترتب عليه بالطبع إعادة النظر فى كل الدوائر فى محافظات مصر، بمعنى زيادة أو قلة عدد الأعضاء فى المحافظات، وفى ما يخص السماح لمن لهم استثناء فى الخدمة العسكرية لأسباب متعلقة بأمن الدولة بالترشح، حيث إن هذا النص تم وضعه مجاملة لأعضاء الجماعات الإسلامية، إلا أن المحكمة كان كلامها منطقيا فى أن الترشح يكون لمن أدى الخدمة العسكرية أو لمن أعفى منها. نصار أضاف من أهم الملاحظات أيضا عدم دستورية إشراف السفارات والقنصليات على انتخابات المصريين بالخارج، حيث إن هذه المادة تم وضعها فى إعلان دستورى، كما أن الدستور يُسقط الإعلانات الدستورية، فهى تسقط هذا النص الذى لم ينتبه إليه أحد فى ظل السرعة وعدم الدقة التى تم بها وضع الدستور. وأخيرا موضوع العزل السياسى، فعدم دستورية هذه المادة فى شروع القانون، كما قالت المحكمة،