صرحت رئاسة الجمهوريه، بأن قرار الرئيس مرسي بإعلان حالة الطواريء وحظر التجول في محافظات القناه، يتفق مع الدستور الجديد للبلاد، موضحة أن تلك هى السابقه الأولى في مصر أن تعلن حالة الطوارئ بشكل محدود بمدن بعينها وبمدى زمني محدد لا يزيد عن 30 يوما. وأضافت الرئاسه، في بيان صدر عن مكتب الدكتور عصام الحداد باللغه الانجليزية، تحت عنوان «توضيح حول فرض حالة الطوارئ في مدن القناة »، أن هذه الاجراءات ستغلى بمجرد استقرار الأوضاع في المدن المذكورة، حتى وإن كانت قبل انتهاء الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القرار، وقد إجراءات الإلغاء اليوم بالفعل بتفويض الرئيس للمحافظين في المحافظات الثلاث لتحديد ساعات حظر التجول وإلغائها حسب استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة .
وكان نص البيان يتضمن عدة نقاط كالآتى:
نظراً لما شهدته البلاد في الأيام القليلة الماضية من تصاعد لأعمال العنف وتزايد لحدة الانتهاكات التي مارسها بعض الخارجين على القانون مما أدى إلى سقوط 49 قتيل، من بينهم أثنين من عناصر الشرطة، وأكثر من ألف مصاب، بما فى ذلك 372 مصاب من رجال الشرطة، هذا بالإضافة إلى ترويع المواطنين، وتهديد حياتهم وممتلكاتهم، والاعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وتهديد أمن البلاد واستقرارها، فقد أصدر رئيس الجمهورية قراره بتاريخ 27-1-2013 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وحظر التجوال في محيط تلك المدن ابتداءاً من الساعة التاسعة مساءاً وحتى السادسة صباحاُ، وفي هذا الصدد نود التأكيد على الأمور التالية:
أولاً: أن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي بالضرورة حتمته مسئولية الرئاسة في الحفاظ على أمن المواطنين وأرواحهم وسلامة منشئات الدولة والممتلكات العامة والخاصة .
ثانياً: يستند هذا الإجراء بالأساس على المادة 148 من الدستور المصري الجديد والتي قيدت صلاحيات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ بعدد من القيود، أولها كان ضرورة أخذ موافقة الحكومة على القرار وهو ماتم بالفعل، وثانيها ضرورة عرض هذا القرار على مجلس النواب "أو مجلس الشورىفي حالة حل مجلس النواب" خلال سبعة أيام من صدور القرار، وللمجلس قبول أو رفض القرار أو تغيير المدة الزمنية التي يسري فيها حالة الطوارئ بحد أقصى ستة أشهر غير قابلة للزيادة إلا باستفتاء شعبي.
ثالثا: كما يتوافق هذا القرار مع ما ورد بالمادة الرابعة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر والذي ينص على أنه في حالات الطواريء والظروف الاستثنائية يجوز للدولة في أضيق الحدود اتخاذ تدابير خاصة وتقييد ممارسة الحقوق بما في ذلك حق الحرية والتنقل، وذلك في الحالات التي تهدد أمن المواطنين وحياتهم وسلامة المؤسسات العامة للدولة، ويكون هذا الاجراء لحماية جموع المواطنين.
رابعا: تعد هذه هي السابقة الأولى في مصر أن تعلن حالة الطوارئ بشكل محدود بمدن بعينها وبمدى زمني محدد لا يزيد عن 30 يوماً.
خامسا: يمنح القرار قوات الشرطة والقوات المسلحة صفة الضبطية القضائية مع إحالة المتهمين إلى المحاكم المنصوص عليها من القضاة الطبيعيين، وليس للقضاء العسكري، ونؤكد في هذا الصدد أنه لن تصدر قرارات قبض استثنائي إلا في حالات الجرائم التي تمس حياة المواطنين وأمنهم أو تهدد الأمن القومي، مع اتخاذ كافة الضمانات والتدابير اللازمة التي تحفظ لجميع المواطنين حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وتقديمهم لجهات التحقيق الطبيعية. كما سيتم إلغاء حالة الطوارئ بمجرد استقرار الأوضاع في المدن المذكورة، حتى وإن كانت قبل انتهاء الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القرار وقد بدأت بالفعل اليوم بتفويض الرئيس للمحافظين في المحافظات الثلاث لتحديد ساعات حظر التجول وإلغائها حسب استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة.