أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم (الأحد) مرسوما بقانون حول تخليد ذكرى ثورة 25 يناير، تأتي ضمن ترتيب الميداليات العسكرية. وأشار المجلس العسكري في القانون إلى أن تُمنح ميدالية 25 يناير لأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم 25 يناير 2011 على النحو التالي:
وفيما يلي نص المرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1968، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
قرر: مادة أولى: تُنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها "ميدالية 25 يناير" بمناسبة تخليد ذكرى ثورة 25 يناير 2011 وتكون من طبقة واحدة من البرونز طبقا للرسوم والمواصفات المرفقة، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.
مادة ثانية: تُمنح ميدالية 25 يناير لأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم 25 يناير 2011 على النحو التالي: 1- جميع الضباط والدرجات الأخرى. 2- جميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية. 3- جميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
مادة ثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.