حصلت "صوت البلد" علي نص مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية وعلي غرار ذلك قمنا برصد اعتراضات الباحثين علي تعديل اللائحة وملاحظاتهم القانونية التي أكدوا فيها أن المسئولين استطاعوا من خلال هذا التعديل الخروج من تحت طائلة القانون 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات المصرية كما أكدوا أن اللائحة لم تعرض علي رؤساء الأقسام في جميع المعاهد وأن هناك بعض مديري المعاهد وقعوا بالموافقة علي ما جاء باللائحة علي أساس أنها عرضت علي رؤساء الأقسام ووافقوا عليها. هذا، وقد أشار بعض الباحثين في المعاهد التي عرضت فيها اللائحة إلي أن اللائحة التي عرضت عليهم لم تعرض بكل ما فيها من مواد وقوانين وإنما عرض جزء أثناء العرض حتي لا يتم الكشف عن الثغرات القانونية التي ضدهم في مشروع تعديل اللائحة الجديدة. وفي رصد لاعتراضات الباحثين علي اللائحة الجديدة، وما بها من مواد قانوية، جاء منها ما يخص النظام الأساسي للمركز وهيكله التنظيمي ومن ذلك المادة "1" والتي تنص علي أن مركز البحوث الزراعية مؤسسة علمية بحثية وإرشادية.. تتمتع بشخصية اعتبارية وتتبع وزير الزراعة. جاء اعتراض الباحثين في هذه المادة علي إلحاق تبعية المركز لشخصية وهي وزير الزراعية وليس لجهة، فمن المفترض أن تعود تبعيئة المركز لوزارة الزراعة كجهة حكومية في الدولة وليس لوزير بعينه كما كان الوضع في اللائحة السابقة. وفي المادة "19" والتي تنص علي أنه يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس الجمهورية بناد علي عرض وزير الزراعة من بين الأساتذة الباحثين بالمركز أو أساتذة الجامعات.. جاء الاعتراض علي أنه لا يجوز تعيين رئيس المركز من أساتذة الجامعات حيث إن هذا يحجب الحق الطبيعي للأساتذة من المركز في الترقي والوصول إلي مناصب عليا ويقلل من فرصة المنافسة في مجال الإبداع البحثي.. مؤكدين أن أبناء المركز أكثر دراية بمشاكلهم وطرق حلها. وأضافوا أن اللائحة القديمة لم تتضمن أحقية أساتذة الجامعات في التعيين كرؤساء للمركز بل قصرت الأمر علي باحثي المركز فقط. وفي المادة "29" التي تناولت اختصاصات مجلس المعهد في رسم الإطار لخطة البحوث وإعداد السياسية الكفيلة بربط خطط البحث العلمي بالمعهد باحتياجات قطاعات الإنتاج وغيرها من الاختصاصات والتي أكد فيها الباحثون أنها تخلو من الاختصاص الأساسي لمجلس المعهد وهو مناقشة الميزانية العامة للمعهد وكذلك الوحدة الخاصة.. مؤكدين أنهم لا يعلمون حجم الميزانية المخصصة للمعاهد التي يعملون بها مما يؤدي بهم في كثير من الأحيان إلي الإنفاق علي البحث العلمي من نفقاتهم الشخصية لأن مسئولي المعهد ردهم الدائم: "الميزانية خصلت". وفيما يتعلق بالباب الثاني "أعضاء هيئة البحوث"، فقد جاء اعتراض الباحثين علي المادة 57 التي تتضمن مسميات أعضاء هيئة البحوث بالمركز وهم الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون المساعدون والمدرسون الباحثون.. وفي ذلك أشار باحثو مركز البحوث الزراعية إلي أن الحاصلين منهم علي الدكتوراه وما يتبعها من درجات الترقية العليا لهم مسميات لا تمت لعملهم بصلة فهناك لقب باحث لمن يحصل علي الدكتوراه ولقب باحث أول لمن تقدم للترقية بعد خمس سنوات بعد درجة الدكتوراه ولقب رئيس بحوث لمن ترقي بعد درجة باحث أول وجميع هذه الترقيات تتم علي أساس وقواعد للترقيات تلك هي نفس القواعد التي تطلق علي أقرانهم بالجامعات. وفي المادة 78 التي تختص بالإعلان عن وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين الشاغرة جاء اعتراض الباحثين في ذلك الشروط المضافة في الإعلان عن تلك الوظائف حيث إن هذه الشروط تعطي الفرصة للمسئولين لإضافة شروط معينة لصالح شخص معين تربطهم به مصالح شخصية أو ما شابه، وفي المادة 115 أكد الباحثون أنها مرفوضة كلية لأنها ضد الدستور وحرية الرأي فهي تنص علي أنه لا يجوز لأعضاء هيئة البحوث الاتصال بالجهات الإعلامية المدنية.. إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من رئيس المركز. وتم الاعتراض علي المادة 117 التي تنص علي أنه علي مدير كل معهد إبلاغ رئيس المركز بما يقع من أعضاء هيئة البحوث من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.. متسائلين: ما حدود تلك الشكاوي؟.. وما الذي يحكمها؟ وفي الباب الثالث الخاص بالأساتذة المتفرغين وغير المفترغين تنص المادة 143 علي أن يعين بصفة شخصية في ذات المعهد من يبلغون سن انتهاء الخدمة أو يصبحون رؤساء بحوث متفرغين حتي بلوغهم سن السبعين.. في ذلك أكد الباحثون ضرورة أن يحصل رئيس البحوث المتفرغ علي درجة أستاذ وأستاذ مساعد حتي يعين بعد سن المعاش. وجاءت كبري الاعتراضات في الباب الخامس "رواتب وبدلات أعضاء هيئة البحوث" حيث جاء اعتراض الباحثين علي المادتين 170 171 فالأولي جاء بها يمنع أعضاء الكادر البحثي بالركز رواتبهم وبدلاتهم وفقا للجدول المرفق، وجاء الاعتراض بداية علي كلمة "يمنح" فلابد أن تكون يسري لأن الرواتب والبدلات ليست منحة من إدارة المركز وإنما هي سارية. أما بالنسبة للمادة 171 والتي يتكرر بها كلمة "يمنح"، فأكد الباحثون أنه قانونا تعني هذه الكلمة عدم إجبارية منع الرواتب والبدلات لهم، وضرورة شطبها تماما لأنها ليست صحيحة من الناحية القانونية، وهذا يعني أن كل تلك البدلات سوف تجري علي أهوائهم ولإدارة المركز الحق في حرمان أحد الباحثين من هذه البدلات. وعلي غرار ذلك أيضاً المادة 173 والتي تربط صرف بدل ساعات العمل الزائدة وبدل الإشراف علي الرسائل العلمية بمزاولة مهام العمل التي تقررت من أجل الباحثين رفضهم تماما لهذه المادة نظرا لربط بدل الساعات المكتبية وبدل الإشراف بشروط مما يؤكد ما ذكر سابقا وهو تدخل الأهواء الشخصية في صرف مستحقاتهم.