السيسي: مصر تمضي على طريق التنمية والنهضة وتحقيق الحياة الكريمة    أبرز أخبار تنسيق الجامعات، تطبيق قواعد العام الماضي على دفعة الثانوية العامة 2024    مصر تتصدر الدول العربية ب 32 مشروعًا للهيدروجين الأخضر    أسعار اللحوم اليوم الأحد 30-6-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    مدبولي: مصر تسعى للحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة    تكثيف أعمال رفع الكفاءة للطرق بمدن القاهرة الجديدة و15مايو والعبور والشيخ زايد    غرفة الحبوب: الدولة توسعت فى المشروعات الإنتاجية وزيادة مخزون السلع    روسيا تدمر 36 مسيرة أوكرانية    صحيفة ألمانية: الاتحاد الأوروبى يرى مصر شريكا سياسيا مهما    يورو 2024، تشكيل جورجيا المتوقع أمام إسبانيا الليلة    أخبار مصر: شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز، ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا، السر وراء أزمة توقف استيراد وتحرك أسعار السيارات    تحقيقات موسعة مع عامل طعن زوجته في مدينة نصر    رابط استخراج نتائج البكالوريا 2024 سوريا بالخطوات عبر الموقع الرسمي moed.gov.sy    حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة تزامنا مع ذكرى 30 يونيو    مدير مجموعة معابد الكرنك: الأفرو سنتريك ظاهرة فردية لا تؤثر على تاريخنا    السلطات الصحية الإسرائيلية: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة جراء الاشتباكات فى غزة    مهرجان الفرق المسرحية يختتم دورته ال46، والطاحونة الحمراء أفضل عرض    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-6-2024    وزير الصحة: حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا قريبا    مدبولي: مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية وأبرزها استقرار سعر الصرف    4 ملفات .. يلا كورة يكشف أبرز بنود اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي مع كولر    أمين سر "دفاع النواب" : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى    مصدر حكومي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين    ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد بيرو 2-0 فى كوبا أمريكا    ثورة 30 يونيو|النقيب محمد الحبشي.. نال الشهادة قبل ولادة ابنه الوحيد بشهر    إحباط تهريب 1.5 طن دقيق مدعم ب3 مخابز بلدية.. ومصادرة 200 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية    أبو الغيط: بعد أحداث 11 سبتمبر أدركت أمريكا ضرورة تغيير المجتمعات العربية    هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى    موريتانيا: الرئيس محمد ولد الغزواني يحصل على 54.87% من الأصوات بعد فرز 50.32% من صناديق الاقتراع    محمد رمضان يكشف عن عمل سينمائي جديد مع سعد لمجرد    قناة MBC مصر تحصد 4 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون    نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يناقشان المرحلة الثالثة من الحرب على غزة    «الإفتاء» توضح حكم الدين في الرقية الشرعية: «اللهم أذهب البأس»    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    «الرعاية الصحية» تعرض إنجازات «التأمين الطبي الشامل»: علاج 44 مليون مواطن    التعليم تكشف عقوبة المتورطين في الغش بامتحاني الفيزياء والتاريخ    فلسطين.. دبابات الاحتلال تتوغل في حي الشجاعية بقطاع غزة    «زي النهارده».. ثورة 30 يونيو تطيح بحكم الإخوان 30 يونيو 2013    إعادة ضخ المياه إلى منطقة الدقى وإستئناف تسيير حركة السيارات (تفاصيل)    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    ياسر أيوب: اتحاد الكرة يعاني من تهديد الأهلي والزمالك في قرارات الانسحاب    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    خاص.. بيراميدز: ما حدث في مباراة سموحة إهمال واضح من صاحب الأرض وننتظر قرار الرابطة النهائي    سالم: تم اختزال مطالب الزمالك في مطلب واحد.. ونريد مشاركة الأهلي في الإصلاح ولكن    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    عصام عبد الفتاح يكشف فضيحة تلاعب كلاتنبرج بالخطوط لصالح الأهلي    أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2024    عاجل.. فيروس "حمى النيل" يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي.. وحالة من الرعب    ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الأقصر    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلانات عقارية تحت قبة البرلمان!
نشر في صوت البلد يوم 16 - 04 - 2010

ووصف خبراء القطاع العقاري هذه الخطوة بالإيجابية، مؤكدين أن هذا التعديل في القانون سيدعم نمو الشركات العقارية، وسيمنع حالات النصب في عمليات البيع خاصة إذا كانت الوحدة السكنية غير مرخصة، وبنيت بالمخالفة لاشتراطات البناء.
وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب: إن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون حماية المستهلك بحيث تتم إضافة بند يتعلق بتنظيم الإعلان عن الوحدات السكنية تحت التنفيذ، حيث يشترط القانون أن يحصل المستثمر علي ترخيص البناء قبل الإعلان عن أي مشروع سواء في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة.
وأضاف الألفي أنه تمت إضافة بندين للمادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2006 التي تنص علي أن لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها، ومتي كان الإعلان أو البيان الذي يحمله المنتج مضللاً أو يؤدي إلي وقوع المستهلك في الخلط أو الخطأ، وتسري أحكام هذه المادة علي الإعلان عن العقارات، كما تضاف المادة رقم (19) إلي المواد المعاقب عليها بمقتضي نص المادة.
وأوضح الألفي أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري جاء ليواجه انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة من أجل تحفيز المستهلكين علي الشراء بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق.
وأوضح أن المادة 6 بالقانون تجرم الإعلانات المضللة في جانب موردي السلع والخدمات وأقر عقوبة إلغاء الغرامة علي مخالفة النص، وقال إن النص أغفل تقرير سلطة الجهاز في إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات لدي وسائل الإعلان المختلفة، التي يثبت لدي الجهاز أنها مضللة.
وأشار إلي أن التعديل جاء بتقرير هذه السلطة للجهاز، وفرض عقوبة الغرامة علي وسائل الإعلام المختلفة عن الاستمرار في الإعلان عن السلع المضللة بالمخالفة لقرار الجهاز، بالإضافة إلي منح مجلس إدارة الجهاز الحق في إصدار قرار بحظر السلع التي تحمل بيانات مضللة.
وأضاف الألفي، أنه لما كانت الإعلانات المضللة - بحسب ما كشف الواقع العملي - تطول العقارات وتلحق بالمستهلكين أضراراً مالية جسيمة، اتجه المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (6) إلي إخضاع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة• وأضاف: تعديل القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك سلطة إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو وقف تقديم الخدمة.
وأشار إلي رفض اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب الاقتراح المقدم بعدم السماح للشركات العقارية بالإعلان أو التعاقد ببيع الوحدات السكنية تحت التنفيذ، موضحاً أن تعديل قانون حماية المستهلك من شأنه ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين من النصب الذي قد تمارسه بعض الشركات غير الجادة.
من جانبه أوضح مصطفي السلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن قانون حماية المستهلك كان يفرض عقوبات علي المخالفة في المنتجات الصناعية، لكن حالات النصب من قبل بعض الشركات خلال الفترة الماضية دفعت إلي التقدم باقتراح إضافة مصطلح الوحدات السكنية للقانون وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، مع إعطاء الحكومة مهلة لتقديم تعديل لقانون حماية المستهلك.
وأضاف السلاب أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري لن يؤثر بالسلب في المستثمرين العقاريين، كما يعطي فرصة أكبر للشركات العقارية الجادة في الإعلان عن منتجاتها بعد الحصول علي تراخيص بناء موثقة من الحكومة.
وحول الاقتراح المقدم بمنع الشركات العقارية من التعاقد أو البيع أثناء البناء أكد "السلاب" أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب رفضت الاقتراحات المقدمة بشأن هذا الموضوع، لافتًا إلي أن الموافقة علي هذا التعديل تضر بمصلحة السوق العقارية التي تساهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لما يرتبط بالعقار من صناعات وحرف مغذية تشغل آلافاً من العمالة، خاصة في ظل اعتماد شركات الاستثمار والتطوير العقاري بشكل كبير علي مقدمات الحجز، والتعاقد لاستكمال المشاريع.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك يضمن للمستهلكين الحصول علي الوحدات السكنية طبقاً للشروط المتعاقد عليها، وفي المواعيد المحددة للتسلم، وأن جهاز حماية المستهلك يضع عقوبات رادعة للمطورين العقاريين حال مخالفة شروط القانون، والإعلان عن وحدات دون الحصول علي تراخيص البناء علي أن تكون العقوبات إما مادية يتم تقديرها طبقاً لحجم الضرر أو وقف أعمال الشركات.
من جانبه قال يحيي ماضي إمام، مدير عام الشئون الهندسية بشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري: إن عملاء السوق العقارية يقومون بالاستعلام عن الشركات قبل التعاقد علي شراء الوحدة، والتأكد من سمعة الشركة وسابق خبراتها، خاصة أن التعاقد سلعة أساسية.
لافتا إلي أن كثرة الإعلانات تؤدي إلي إحداث تأثير عكسي في قرار العميل بالشراء، لأن الشركات الجادة لا تحتاج للإعلان عن مشاريعها وبمجرد فتح باب الحجز تنتهي من تسويق منتجاتها خاصة في ظل ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية.
وأوضح أن عدم السماح للشركات بالإعلان عن وحداتها دون الحصول علي ترخيص البناء، يعد فرصة جيدة لخروج الشركات غير الجادة من السوق العقارية، التي تعلن عن وحدات بمجرد الحصول علي الأرض دون التراخيص أو اعتماد تقسيم الأرض سواء من المجالس المحلية أو المحافظات.
وأضاف " إمام" أن رفض مجلس الشعب الاقتراح المقدم بشأن عدم السماح للشركات العقارية بالتعاقد أو بيع وحدات سكنية قبل التنفيذ يصب في مصلحة السوق، خاصة أنه في حال قيام الشركات بالبيع بعد التنفيذ يؤدي ذلك إلي رفع أسعار الوحدات السكنية حيث يتم حساب تكلفة الأموال التي تتراوح الفائدة بها بين 8% و10%.
مصلحة السوق وخلافاً لما سبق أكد تامر عرفان، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، أن التعديل لا يصب في مصلحة السوق العقارية، خاصة أن هناك بعض المشاكل تواجه المطورين العقاريين في إجراءات تخصيص الأراضي، التي تستغرق ما بين 6 و 9 أشهر بخلاف إجراءات استخراج التراخيص التي تستغرق نحو 7 أشهر إضافية.
وأضاف أن هذا التعديل سيضيف أعباء إضافية للشركات العقارية التي تعتمد علي الإعلان في بيع وحداتها، فعلي سبيل المثال لو أن هناك مطوراً عقارياً يقيم كومباوند سكنياً من 300 فيلا، فإنه يحتاج إلي الحصول علي مقدمات الحجز والتعاقد.
ولفت عرفان إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشترط عند تسليم القرار الوزاري لتخصيص الأرض عدم الإعلان عن الوحدات قبل استخراج التراخيص، لكن فرض عقوبات من قبل جهاز حماية المستهلك يؤدي إلي تعثر العديد من الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.