ولأن جهاز حماية المستهلك يعد مظلة للمستهلك عند تعرضه المستهلك للغش أو لأية مشاكل عند شرائه سلعة ما•• فإنه من الممكن أن تصبح العقارات أيضاً تحت هذه المظلة، لذلك فإن جهاز حماية المستهلك يقوم الآن بإجراء تعديلات علي قانون حماية المستهلك ليتضمن إضافة العقارات لتكون ضمن حزمة الخدمات التي يراقبها وذلك بعد تلقي الجهاز عدة شكاوي من بعض المواطنين بسبب تعرضهم للغش من جانب أصحاب بعض العقارات والشركات العاملة في هذا المجال• "صوت البلد" فجرت القضية مع خبراء ومتخصصين لبحث جدوي هذه التعديلات•• يقول د• فيصل عبدالمقصود رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية : إن العقارات ليست سلعاً استهلاكية حتي يراقبها جهاز حماية المستهلك•• لأنها تمر بمجموعة اشتراطات بالإضافة إلي ان بناء المبني وتشطيبه نهائياً يستهلك "99" مادة فعلي أي منها سيراقب جهاز حماية المستهلك؟ ولا يخفي علي أحد أن هناك جهات رقابية أخري يتم التوجه إليها وهي المنوطة بحل المشاكل التي يواجهها مشتري العقار مثل جهاز التفتيش علي المباني وهيئة التراخيص•• فالعملية هندسية وليست تجارة وبيعا وشراء وإن كان هذا ظاهرها فإنها تتم هندسياً كما يجب مراعاة أن كثرة الأجهزة قد تؤدي لتلاعب وتضارب التقارير•• بالإضافة لوجود العديد من القوانين إلا أنها قد لا تطبق!! ويتفق معه في الرأي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العقارية: من الصعب جداً ان يراقب جهاز حماية المستهلك التعاملات العقارية لأنه في تصوري له صلة أكثر بالتجارة في السلع المعمرة أو الغذائية إلا أنه لا مانع من إنشاء جهاز لحماية المواطنين في التعاملات العقارية يكون تابعاً لوزارة الإسكان ويشمل التراخيص•• الملكية والشهر العقاري• ويؤكد المهندس ياسر عمر عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب: لا يجوز هذا •• فالعقار ليس سيارة أو أي سلعة أخري تباع•• ولقد تم عرض هذا الموضوع في لجنة الشكاوي والاقتراحات بمجلس الشعب لكننا تحفظنا عليه لأنه سيوقف معدل نمو قطاع الإسكان لدينا في الوقت الذي نتمني فيه زيادة التداول والحيوية في سوق العقارات ، كان هذا تحفظي لإخضاع العقارات لرقابة جهاز حماية المستهلك ، لأنه كيف سيتم التعامل مع سوق العقارات كسلعة ومن شروط هذا التعديل عدم الإعلان عن مشروع إلا عند انتهائه•• فأين إذن الشركات التي لديها وفرة في المال لإنهاء مشروعاتها العقارية الضخمة؟ وتساءل: هل قانون الإسكان يغطي جميع الجوانب للعقارات والإسكان ولا يحتاج لأية تعديلات؟ نصب ! أما د• عبدالمجيد عبدالحفيظ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف، فيقول: مما لاشك فيه أننا كمستهلكين أو مشترين قد نتعرض لحدوث عمليات نصب مثل بيع شقة واحدة مرتين لمشترين مختلفين ويعود هنا لعدم إتمام المشتري للبيانات الخاصة للعقار كما أنه لا يفكر في الذهاب للحي للتأكد من صدور ترخيص للعقار أم لا!!•• من جهة أخري قانون حماية المستهلك لا يختص بالعقارات بل يتعرض للسلع وما تحتويها من مواصفات وإذا كانت تحتوي علي عيوب تصنيع أو عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي بالإضافة لتواريخ الصلاحية نفسها•• لكن القانون المدني والجنائي يحمي المتعاملين في العقارات• ويوضح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إجراء التعديلات الجديدة علي قانون حماية المستهلك رقم "67" لعام "2006" فيقول إنها تستهدف تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في بعض القطاعات منها قطاع الإسكان والعقارات ومن أهم بنود التعديلات الجديدة الوصول لصيغة عقد ثابتة عند التعاقد بين شركات الاستثمار العقاري والمشترين لضمان حقوق الطرفين وذلك نتيجة لاختلاف صيغة وشروط العقد من شركة لأخري•• ويقوم المشتري بالتوقيع عليها دون فهمها، وتناقش هذه الخطوة مع وزارة الإسكان بالإضافة إلي بعد آخر وهو مكافحة الإعلانات المضللة في جميع القطاعات منها قطاع الإسكان ويتمثل هذا في قيام بعض الشركات العقارية بنشر صور بالصحف ووسائل الإعلام لمشروعاتها لكنها خيالية وغير حقيقية وحتي قبل استكمال المشروع• ودورنا هنا بالتنسيق مع وزارة الإسكان مطالبة هذه الشركات بتوخي الحذر عند نشر مثل هذه الصور ولابد ان تكون حقيقية إن لم تكن كذلك يكتب تحتها أنها "متخيلة" للمشروع مع الالتزام بباقي المعايير مثل سعر المتر المحدد في الصورة التي يجب ان تكون كما هي في الواقع•• لكن ليس من اختصاصنا الشكاوي التي تنتج عن وجود عيوب هندسية في المبني أو الخرسانة لأنها مسائل هندسية تخص وزارة الإسكان•