يعكف محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال بالتعاون مع عدد من قيادات المحافظة على دراسة إصدار قرار بضوابط توفيق أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية ووضع آليات التنفيذ لحالات الأنشطة القائمة بشكل فعلي بالأدوار الأرضي والأول أو الأرضي والميزانين فقط من سكني وخلافه إلى أنشطة تجارية أو إدارية أو خدمية في الحالات التي تم التغيير فيها قبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 في 12 / 5 / 2008 . وصرح الدكتور أسامة بأن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة والذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية.. موضحا أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التى تم تعديل استخدامها كليا ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وبحضور نوابه للمناطق الأربع، الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين، الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية، والدكتور حسين الجبالي مستشار وزارة الإسكان، ومستشاري المحافظ الهندسيين والقانونين وعدد من قيادات المحافظة. وأضاف المحافظ، "أنه سيحظر تماما توفيق أوضاع المقاهى والأنشطة المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة أو غير المسموح بالترخيص بتشغيلها". وأكد محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال على حظر توفيق أوضاع الوحدات الكائنة في العقارات المقامة بدون ترخيص أو الحالات التي تمت بالتعدي على أماكن إيواء السيارات أيا كان تاريخ وقوعها على أن تزال وتعاد كإيواء سيارات فقط، كذلك يحظر توفيق أوضاع الوحدات المقامة بالتعدي على مناطق الردود أو الفراغات أو الممرات أو خطوط التنظيم سواء كان التعدي بكامل مسطح الوحدة أو جزء منها والوحدات التي تقع بعقارات ضمن حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المناطق ذات القيمة المتميزة أو المناطق الأثرية. وقال المحافظ "إنه لن يمكن للوحدات التى صدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة تقضى بإزالتها أن توفق أوضاعها، أما الوحدات المثار فى شأنها دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم". ونوه المحافظ بأنه سيتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد طبقا لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التى تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954، و371، 372 لسنة 1956. وأكد أسامة كمال، على أن توفيق الأوضاع سيتم من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية بنطاق المحافظة مع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المعترف بها قانونا كإيصالات الكهرباء والمياه وغيرها من محاضر أو بطاقات ضريبية وشهادات من الضرائب العقارية، كما تعد موافقة المالك وتقديم تقرير معتمد من نقابة المهندسين التى سينوط بها تحديد قائمة بالمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة، على أن يكون من بينها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء شروطا أساسية لتوفيق الأوضاع