115 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. إقرأ أيضاً * مصر تبحث تسوية المدفوعات مع الهند باستخدام العملات المحلية * وزير المالية: إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33 و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر * المالية: 100 ألف مواطن سجلوا طلباتهم خلال أسبوع للاستفادة من مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. الدكتور محمد معيط وزير الماليةالضرائبالقيمة المضافة بالعملة الاجنبيةتعديلات ضريبة القيمة المضافة