قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ، في الدعوى رقم 317 لسنة 2014 بتغريم الممثل القانونى لشركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 الف جنيه والزامه بأداء مبلغ 40 الف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المواطنين قيدت برقم 72792 يتضرر فيها من عيوب بالسيارة. وأوضح أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة ، لافتا إلى أن الشركة أفادت بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقود غير مطابق للمواصفات وأنه قد تم استبدال المحرك بآخر جديد من سياسة ارضاء العملاء . وأشار يعقوب إلى أن الشاكي قدم للجهاز تقريراً صادر من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير شورت بلوك ، وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب . واضاف أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة أوضح عدم تساوى القراءات على كافة اسطوانات المحرك وهو ما يدل على ان ما تم اصلاحه بالمحرك هو تغيير شورت بلوك فقط وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين ان هناك صوت غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 الى 6000 لفة / دقيقة . ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به ، وبالرغم من ذلك فقد تبين في الفحص الثانى الذى أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة اسطوانات المحرك وان الفرق بين اكبر واقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنياً ، بالإضافة الى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسيه واستطرد يعقوب انه ازاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الاجل المحدد فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى القاهرة ، واصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 الف جنيه والزامه بأداء مبلغ 40 الف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة ان الشاكى تقدم بشكواه قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع اكثر من 700 كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى.