سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محكمة القضاء الإداري تلزم شركة "ناشيونال موتورز" باستبدال سيارة أحد المستهلكين رئيس جهاز حماية المستهلك: الحكم يرسخ حقوق المستهلك وضبط الأسواق وردع الشركات المخالفة
قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من "ناشيونال موتورز" للسيارات، للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة جديدة بأخرى معيبة، على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز كان قد تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة "سايبا" بضمان ساري من تاريخ الشراء، إلا أنه وجد بها عيبًا تمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك، وبالرغم من تكرار الصيانة إلا أن الشركة لم تستطع تلافي العيب. وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى، ومخاطبة الشركة المشكو في حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها، ولكن دون جدوى، وتم إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وانتهى التقرير إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الشركة من خلال تغيير جوان وش السلندر لم تكن هي الإجراء الأمثل، خاصة وأن عدم الوصول بالسيارة إلى سرعة أكبر من 105 كم/ ساعة يبين أن حالة المحرك غير سليمة؛ نظرًا لتآكل جدران الأسطوانتين 2، 3 نتيجة لتفاوت الضغط بهما. وحيث إن المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، أن للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها، وذلك إذا شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله؛ فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال سيارة جديدة بالسيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكي من ذات الموديل والمواصفات، أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه، وذلك بسبب أن السيارة مكثت بمركز الخدمة للإصلاح أكثر من ثلاثة شهور، كما أن عمليات الإصلاح أسفرت عن احتراق عداد السرعة أثناء تجربة السيارة بالمركز. وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز، وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، ولذا فقد تم إحالة الشركة المشكو في حقها إلى نيابة مدينة نصر، والتي أحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وقيدت الأوراق برقم 1420 لسنة 2011 جنح اقتصادية القاهرة لاتخاذ إجراءاتها تجاه "عماد حسين عبدالنبي" بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال موتورز" للسيارات، والتي قضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف. وقال يعقوب إن الشركة قد تقوم باللجوء إلى طريق آخر، وهو الطعن على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإداري وفقًا للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مضيفًا أنه بالرغم من حصول الجهاز على حكم ضد الشركة المشكو في حقها إلا أن ذلك لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة بالدفاع من خلال هيئة قضايا الدولة إلى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، حتى صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة وإلزامها بالمصروفات. وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم يمثل رادعًا قويًا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.