قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من "ناشيونال موتورز" للسيارات للطعن على قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة بإستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز . وأشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز ،الى أن الجهاز تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة سايبا بضمان سارى من تاريخ الشراء الا أنه وجد بها عيب تمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك وبالرغم من تكرار الصيانة الا ان الشركة لم تستطع تلافى العيب . وأكد أن الجهاز قام بفحص الشكوى ومخاطبة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها ولكن دون جدوى ، وتم إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس وانتهى التقرير الى أن الاصلاحات التى قامت بها الشركة من خلال تغيير "جوان وش السلندر" لم تكن هى الاجراء الأمثل خاصة وأن عدم الوصول بالسيارة إلى سرعة اكبر من 105 كم / ساعة يبين ان حالة المحرك غير سليمة نظراً لتآكل جدران الاسطوانتين 2 ، 3 نتيجة لتفاوت الضغط بهما . وأضاف ان نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تعطي للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله . وأوضح ان مجلس إدارة الجهاز اصدر قرارا بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكى بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات آو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفة إضافية عليه وذلك بسبب ان السيارة مكثت بمركز الخدمة للإصلاح أكثر من ثلاثة شهور كما أن عمليات الاصلاح قد اسفرت عن احتراق عداد السرعة اثناء تجربة السيارة بالمركز . وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه و تمت إحالة الشركة المشكو فى حقها الى نيابة مدينة نصر والتي أحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية لاتخاذ شئونها ضد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال موتورز للسيارات " ، والتي قضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف . واوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ان الشركة طعنت على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإداري وفقاً للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأضاف انه بالرغم من حصول الجهاز على حكم ضد الشركة المشكو فى حقها الا ان ذلك لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة بالدفاع من خلال هيئة قضايا الدولة الى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري حتى صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة وإلزامها بالمصروفات .