كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التعديلات النهائية التي تم اتخاذها للقرار رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022. وينشر «أموال الغد» هذه التعديلات النهائية، في ضوء ما أعلنته الهيئة أمس عن تلقيها كتاب بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992. وقد تضمنت التعديلات النهائية لقرار الهيئة السابق ذكره أنه يحظر على أي شخص طبيعي "بغير طريق الميراث أو الوصية" أو على أي شخص اعتباري أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة أو حقوق التصويت بها زيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. إقرأ أيضاً: «الرقابة المالية» تفصح عن الشروط والضوابط الجديدة للتمويل العقاري ننشر التعديلات النهائية للضوابط والقواعد اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وأوضح القرار أنه في حالة تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية تكون الموافقة في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به، بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة، وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط. كما أكد القرار على أن الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية لتأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، الالتزام بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، كما أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة. وأشار القرار إلى استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري؛ على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي لدي نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب، وذلك وفقاً لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في شأن الأنشطة، مع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسري متطلبات الخبرة الواردة في هذا البند في شأن الشركات المهنية. كما يشترط على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك 5% من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة، أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه بهذه النسبة، كما لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وأن يتوافر في المساهم الجديد ذات المتطلبات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار. وفي حالة تقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة يجب أن يرفق بالطلب بيان يتضمن كمية ونسبة الأوراق المالية أو حقوق التصويت محل التعامل، وبيان بالمساهمات المباشرة وغير المباشرة في رأس مال أو حقوق التصويت بأي من الشركات العاملة الأخرى في ذات النشاط متضمناً إسم الشركة ونسبة وكمية المساهمة وذلك بالنسبة لمقدم الطلب وأطرافه المرتبطة. وإليكم نص التعديلات النهائية لضوابط تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية:-