الصحافة الاقتصادية الفلسطينية في رسالة دكتوراه بإعلام عين شمس    قطاع الإرشاد بالدقهلية يتابع جهود القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز    الرئيس الأوكراني يزور أمريكا لعقد مباحثات مع بايدن وهاريس وترامب    البنتاجون: سندافع عن إسرائيل إذا تطلب الأمر    مؤشرات «وول ستريت» ترتفع بقوة    واشنطن بصدد فرض عقوبات على شبكة تساعد روسيا وكوريا الشمالية على التهرب من العقوبات    التعادل السلبي يحسم مباراة آرسنال وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا    كرة يد - الدرع يقود فيزبريم لانتصار عريض على سان جيرمان بمشاركة يحيى خالد    جولة "نحلم ونحقق" من منافسات الدوري السعودي للمحترفين تستكمل غدًا ب 3 مواجهات    النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات للتأكد من اعتداء نجل محمد رمضان على طالب    مصرع شاب في حادث دهس أمام مرور حلوان    ضبط 5000 زجاجه عصائر ومياه غازية مقلدة بمصنع غير مرخص وتحرير 57 مخالفة تموين بالإسماعيلية    تطورات أحوال الطقس في مصر.. أتربة عالقة نهارا    أسعار تذاكر قطارات طنطا من محطة القاهرة 2024    بشرى تطالب بالتحقيق في استغلال اسمها بمسرحية «الأم العذراء»    البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتقد أن الحل الدبلوماسي لا يزال قابلا للتحقيق    مصطفى بكري: الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصلابة أمام زيادات الأسعار    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    هيئة الدواء: حملات تفتيش بالسوق وسحب عينات عشوائية من الأدوية للتأكد من سلامتها    هيئة الدواء: المبيعات تقفز ل 170 مليار جنيه بنمو 45%.. 90% انخفاض بشكاوى النواقص    مصرع سيدة وزوجها إثر انقلاب موتوسيكل بطريق السويس الصحراوى    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري المشاة أمام شارع المدير    إعلام إسرائيلي: حرائق كبيرة في منطقة المطلة شمالي إسرائيل جراء قصف من الجنوب اللبناني    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    هياكل الموتى خرجت من قبورها.. استياء وغضب أهالي الأقصر بعد إغراق مدافن إسنا    كلام البحر.. الموسيقار حازم شاهين يستعد لإطلاق ألبوم موسيقى إنتاج زياد رحباني    «أنا مسامح والدها».. صلاح التيجاني يكشف ل«البوابة نيوز» سر انفصال والديّ خديجة ومحاولته للصلح    علي جمعة في احتفال «الأشراف» بالمولد النبوي: فرصة لتجديد الولاء للرسول    فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث تصادم ميني باص بعمود إنارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي    7 أبراج مواليدها هم الأكثر سعادة خلال شهر أكتوبر.. ماذا ينتظرهم؟    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    صلاح: جائزة أفضل لاعب في الشهر أمر مميز ولكن الأهم الفوز بالمباريات    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    ساري مرشح لتدريب ميلان بدلًا من فونسيكا    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل حالة مصابي أسوان بنزلة معوية    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تحدد ضوابط منح التراخيص للشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 09 - 05 - 2018

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نص على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة، بحسب الأحوال وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - في بيان للهيئة اليوم /الأربعاء/ - أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل على 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة على 25%.
وفيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني على 10% من رأس المال، ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف عمران أن قرار مجلس الإدارة قيد الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص، الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وأن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلي للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، كما يجوز مدها في ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية أو الترخيص كأن لم يكن.
واشترطت الهيئة في الشخص الاعتباري، الذي يجوز له المشاركة في تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ألا يكون قد اتخذ ضده أو أي من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أي من سلف أحكام قضائية نهائية في أي من تلك الجرائم، والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط في أعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.
ونوه رئيس الهيئة بأن القرار وضع التزاما على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك 5% من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعي - بغير الميراث أو الوصية - أو الاعتباري أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.. والتشديد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وأن يتوافر في المساهم الجديد ذات المتطلبات.
وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائي لطالب التملك، وأي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي حالة طلبات التملك لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونها، والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك.
وقال "إن الهيئة حرصت على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك في السوق الأجنبية التي يعمل بها حال كونه بنكا أو مؤسسة مالية أجنبية بأن يتعين عليه تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية".
وأوضح عمران أن قرار المجلس في مادته السابعة يعد كاشفا للمحددات التي يتم مراعاتها عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على السيطرة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة.
كما يتم مراعاة مدى صدور أحكام قضائية نهائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس أو إدانته بجريمة ماسة بالشركة أو الأمانة أو بإحدى الجرائم المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين التي تشرف عليها الهيئة أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتخب للشركة طالبة التملك.
وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حالة طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأي نشاط، وذلك في حالة نسب الاستحواذ لثلث رأس المال أو نصف رأس المال أو ثلثي رأس المال أو ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت، حيث يتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لآخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.