ضبط الشيخ صلاح التيجاني على خلفية واقعة التحرش    عيار 21 يرتفع الآن لأعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الزيادة الكبيرة    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف ودنيبروبيتروفسك    محلل إسرائيلي يحدد 3 خيارات يمتلكها حسن نصر الله للرد على تفجيرات بيجر    فلسطين.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية    ملف يلا كورة.. تصنيف فيفا.. تأجيل السوبر.. وموقف ميكالي    ثروت سويلم يتحدث عن.. نظام الدوري الجديد.. استمرار عامر حسين.. ومقترح التشفير    مصدر أمني: قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تواصل تضليل المواطنين    بطريقة بسيطة.. حل مشكلة تعطل واتساب على هواتف آيفون    عاجل - قبل بدء الدراسة بساعات.. أبرز ملامح العام الدراسي الجديد 2025 وقرارات وزارة التعليم    أفضل أدعية الفجر يوم الجمعة.. فضل الدعاء وعبارات مُستجابة    صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    نقيب الفلاحين يقترح رفع الدعم عن أسمدة المزارعين: 90% منها لا تصل لمستحقيها    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا    القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة    سباق الموت.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بالفيوم    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    خزينة الأهلي تنتعش بأكثر من 3 ملايين دولار (تفاصيل)    كمال درويش: معهد الإحصاء ب «الفيفا» أعطى لقب نادي القرن للزمالك    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى    التفجير بواسطة رسائل إلكترونية.. تحقيقات أولية: أجهزة الاتصالات فُخخت خارج لبنان    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    حدث بالفن| هشام ماجد يدعم طفلا مصابا بمرض نادر وأحدث ظهور ل محمد منير وشيرين    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تحدد ضوابط منح الترخيص لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 05 - 2018

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأخيرة يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث نص القرار على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على درأسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة – بحسب الأحوال – وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط .

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم درأسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التى تقدمها، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص إعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسسات المالية فى رأس مال الشركة عن 25% - وفيما يخص الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لآحدى الجهات الدولية المتخصصة فى مجال التصنيف الآئتمانى عن 10% من رأس المال.

ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط فى الخدمات المالية غير المصرفية .

كما قيد قرار مجلس الإدارة الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة ثلاثة أشهر اخرى، وأن يتم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلى للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها فى ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة، وإلا أعتبرت الموافقة المبدئية أو الترخيص كأن لم يكن.

واشترطت الهيئة فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تاسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ألا يكون قد أتخذ ضده أو أى من مساهميه الرئييسين أو اعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشان أحد الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أى من سلف أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم – والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد أليه اعتباره. ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط فى اعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط فى الخدمات المالية غير المصرفية.

ونوه رئيس الهيئة، عن أن القرار وضع التزاما على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يمتلك 5% من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال اسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعى - بغير الميراث أو الوصية - أو الأعتبارى - أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. والتشديد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة فى الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وان يتوافر فى المساهم الجديد ذات المتطلبات.

وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائى لطالب التملك، وأى اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو إعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية فى مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفى حالة طلبات التملك لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونها، والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك .

وحرصت الهيئة على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك فى السوق الأجنبية التى يعمل بها حال كونه بنكًا أو مؤسسة مالية أجنبية بأن يتعين عليه تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى تشابه اختصاصات البنك المركزى المصرى أو اختصاصات الهيئة فى مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتبارى طالب التملك حال كونه بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية.

وأوضح عمران، أن قرار المجلس فى مادته السابعة يعد كاشفا للمحددات التى يتم مراعاتها عند البت فى طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية فى مجال عمل الشركة فى ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به فى الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة فى ذات النشاط وتأثير ذلك على السيطرة فى ضوء نسبة الملكية المطلوبة، بالإضافة إلى مدى صدور أحكام قضائية نهائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشركة أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين التى تشرف عليها الهيئة أو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أو فى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التى تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعى طالب التملك أو ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتجب للشركة طالبة التملك.

وفى جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة فى حالة طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأى نشاط، وذلك فى حالة نسب الاستحواذ لثلث رأس المال أو نصف رأس المال أو ثلثى رأس المال أو ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت، حيث يتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لآخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.