أجرى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد التعديلات على قراره السابق رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها شركات التأمين. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه تسرى أحكام هذا القرار بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد تملك أسهمها، ولا تسرى الأحكام الخاصة بهيكل الملكية أو إجراءات نقل ملكية الأسهم الواردة بهذا القرار على البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري التي يرخص لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية أو شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. وحول نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية في شركات التأمين، فأوضح القرار أنه يشترط أن تكون نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات التأمين بها عن 25% من رأس المال. إقرأ أيضاً: شركات التأمين تحقق 47.5 مليار جنيه أقساط خلال 2021/2020..وتسدد 23.4 مليارا تعويضات الاتحاد المصري للتأمين يضع استراتيجية لدعم تشكيل الصورة الذهنية للشركات بينما لم يشترط القرار توافر أشخاص إعتبارية أو مؤسسات مالية في شركات الوساطة في التأمين وكذلك شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبراء التأمين الاستشاريين. وقد نصت المادة الرابعة من القرار على أنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقاً للتشريعات المنزمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، فيجب الإلتزام بتقديم دراسة الجدوة الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. كما يجب الإلتزام بالإنتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى، مع استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي و/أو غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وفقاً لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في شأن كل نشاط. وأوصى القرار بالإلتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسري متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند في شأن الشركات المهنية. وإليكم النص الكامل للقرار وتعديلاته:-