للواقع : حسام لطفي قضت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض دعوى العقيد أحمد شوقي "ضابط ملتحٍ"، ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفته وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة. وطالب شوقى فى الدعوى بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب بسبب إطلاق لحيته. يذكر ان ضباط الشرطة أكدوا أمام المحكمة فى الجلسة الماضية أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، مشيرين إلي أن هذه المادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. وشدد الضباط على مخالفة القرار للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تعد هي المصدر الرئيسى للتشريع، بالإضافة إلي ذلك فإن الإحالة إلى الاحتياط مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.