قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 'دائرة الترقيات' حجز الدعاوي قضائية المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية للحكم بجلسة 4 يوليو القادم. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة أثناء نظر الدعوي علي مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة إلي الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت علي الحريات العامة والحريات الشخصية. وأشاروا الي أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات علي المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت علي معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلي الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.